الصفحه ١٩٨ :
بالصراحة على بيانيّة الفجر للخيط الأبيض لا لنفس التبيّن.
إن قلت : لعل «المعترض» في قوله «والفجر
الصفحه ١٩٩ :
الثاني : انّ الإمام أجاب بهذا السؤال وحكم بموضوعية التبيّن في مورد وجود نور القمر والغيم وفيه انّ
الصفحه ١٦٤ : ء والغسل الحرجيّين فيهما نفس الملاك والمناط ، فلا بدّ أن يحكم عليهما بالبطلان أيضاً.
الجواب على دليل
الصفحه ٢٤٢ : (١).
______________________________________________________
نعم ، هنا بحث موضوعي وهو أنّ إخراج الرحم مع عدم ثبوت الاضطرار الشرعي إليه هل هو جائز أم لا؟ لكنّ