النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه ، مثل دليل وجوب الوضوء ووجوب الغسل وأمثال ذلك ، وقلنا في مسألة الحكومة ؛ لا ينبغي المقارنة وبيان النسبة ، ولا يجدر بنا البحث عن مادّة الاجتماع والافتراق ، كما أنّه لا ترد في مسألة الحكومة قضيّة الظهور والأظهريّة ، بل إنّ الدليل الحاكم يتقدّم على الدليل المحكوم ، وإن كان أضعف ظهوراً منه ، وكانت النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه.
فإذن ، مع أنّ الشيخ يفترض دليلاً أخصّ مطلقاً من قاعدة (لا حرج) ، إلّا أنّ هذا الدليل الأخصّ مطلقاً لا يمكنه لمجرّد كونه أخصّ أن يتقدّم على قاعدة (لا حرج) ، وعليه فما حكي عن الشيخ أوّلاً لا يضرّ بما سلكناه من عدم تخصيص القاعدة وإن كان قابلة للتخصيص ثبوتاً. وعلى هذا نسلك نفس الطريق الذي سلكناه سابقاً وصرّح به صاحب الفصول أيضاً ، وأثبت في الحقيقة أركانه من أنّ قاعدة (لا حرج) ليس فيها تخصيص أصلاً ، وهذا ما يثبته أيضاً ظاهر أدلّة نفي الحرج وإن كانت هذه الأدلّة في نفسها لا تأبى عن التخصيص.
الحرج الشخصي أو النوعي؟
هل أنّ الحرج في قاعدة (لا حرج) هو الحرج الشخصي أو الحرج النوعي؟ فلو كان شخصيّاً فمعناه أنّ لكلّ مكلّف حساب مستقلّ فيما يتعلّق بقاعدة نفي الحرج ، وكلّ مكلّف يلاحظ بشخصه والتكليف المتّجه إليه بالشكل الذي فسّرنا به الآية وجعلنا الحرج صفة للتكليف ، فعلى كلّ مكلّف أن يلاحظ تكليفه ، فإذا كان التكليف يجعله في ضيق وحرج بحيث لا يتحمّله العرف عادةً ، فإنّ الآية الشريفة : تأتي لنفيه ، فترفع هذا التكليف عن عهدة المكلّف ، حتّى وإن لم يكن فيه حرج بالنسبة إلى الآخرين ، ولا يتّصف بكونه حرجيّ أصلاً ، فالملاك في قاعدة نفي
