الصفحه ٧٩ : يثنّى ولا يجمع سواء عدّ من المعارف المصطلحة او لا نعم يكفي في مقام الجواز ومرتبة الثبوت الكليّة
الصفحه ٧ :
في تدوين الأصول ذكر ما يفيد للفقيه في الاستنباط او كان مرجعه بعد العجز عنه فيكون جميعها داخلا في
الصفحه ٦٠ : وعرفا ولا يعلم نقلهم ايّاها عن المعنى اللّغوي مع امكان ارادة ذلك المعنى كما هو وان فسّرت في كلمات الفقها
الصفحه ١٥٤ : والاحتياج اليها في مقام العمل فيجب اخذ مسائل الفقه من الحلال والحرام حتّى احكام الحيض والاستحاضة والنّفاس
الصفحه ٢٣٥ : ظاهر القوانين من جواز التّكليف بما لا يطاق اذا كان بسوء الاختيار ونسبة الى ظاهر الفقهاء فيكون هذا القول
الصفحه ٢٥٠ : بعض المحققين واختاره المض تبعا لبعض اساتيده ويدلّ عليه ايضا تصريح الفقهاء في موارد من الفقه عند
الصفحه ٨ : وفقه فانّها على هذا الاحتمال ليس مفادها حكما وليس ممّا ينتهى امرها الى الحكم الشّرعى كالظّن على تقدير
الصفحه ٦٦ : : الّا انّه
ليس بثمرة الخ اقول جوار الإعطاء مسئلة فقهيّة مدركها هذه المسألة نتيجة هذه المسألة من الصّحيح
الصفحه ١٢٨ : فيما اظنّ فيما اذا اطّلع في الفقه على الخاص بعد العام المخالف له انّ الخاص هنا لم يرد منه معناه الموضوع
الصفحه ١٣٥ : غرض الفقهاء من هذه العبارة انّ الأمر لا محالة يدلّ على ان متعلّقه وهو المأمور به هو الّذى مشتمل على
الصفحه ١٦٨ : من طريقة الفقهاء هو القول بترتّب الثّواب على الطّهارات وان انحصر الدّاعى الى ايجادها في الأمر
الصفحه ٢١٨ : في ذلك ايضا بعض من عاصرناه من الفقهاء دام ظلّه ثمّ انّه يظهر من جماعة منهم صاحب المعالم اجتماع الواجب
الصفحه ٢٢٥ :
التّخصيص مجرّد لفظ بلا واقع والأخبار لا دلالة لها او لا اعتبار لسندها وتمام الكلام في الفقه قوله
الصفحه ٢٣٦ :
انتسابه الى ظاهر الفقهاء على ما يظهر من القوانين انّهم قالوا بانّ المستطيع مكلّف بالحج اذا اخّره
الصفحه ٢٤٩ : لبيان علم الأصول بل غرضه ذكر ادلّة الفقه اجمالا او يكون غرضه الإشارة الى ثبوت المفهوم في الإنشاء كما هو