اى تقدير ولو كان راجعا الى الكل لأنّه في ضمنه فتخصيصه متيقّن وان كان لا يعلم بالخصوصيّة قوله : وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم اقول يحتمل ان يكون غرض صاحب المعالم من تمهيد المقدّمة بيان كيفية الرّجوع لا اصل الرجوع لأنّ الرّجوع الى الكل يمكن وقوعه على وجوه ووجوهه لما كانت مختلفة عين ما هو الأصح عنده فاصل الرجوع لا يحتاج الى البيان وكيفيّة محتاج اليه ومهد المقدّمة لذلك فت جيّدا قوله : وكان المستعمل فيه الأداة اقول هذا عطف على قوله لا يوجب تفاوتا قوله : المعتبر بالخصوص اقول وذلك لأنّه اذا كان معتبرا من باب الظنّ المطلق يكون حجيّته في صورة الانسداد وتماميّة انّما هو مع عدم وجود العلم والعلمي ومع عام الكتاب لا يكون باب العلمى منسدا قوله : والّا لكان الخاص الخ اقول اى وان لم يكن العام واردا البيان الحكم الواقعى بل كان لبيان الحكم الظّاهرى في حقّهم وان كان لم يرد هذا الفرد بحسب الواقع ونفس الأمر ويكون تكليفهم في الظّاهر مخالفا لما هو الواقع عليهم لمصلحة كانت في هذا التّكليف على ما سيجيء في مبحث التّعارض ويمكن ان يكون ناسخا ح ايضا كما حرّره المض في ذلك المبحث قوله : وان كان الأظهر ان يكون الخاص مخصّصا لكثرة التّخصيص حتّى اشتهر ما من عام الّا وقد خصّ اقول هذا خلاف ما اختاره في مبحث التّعادل والتّرجيح حيث قال انّ غلبة التّخصيص انّما يوجب اقوائيّة ظهور الكلام في الاستمرار والدّوام من ظهور العام في العموم اذا كانت مرتكزة في اذهان اهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام والّا فهو وان كانت مفيدة للظّن بالتّخصيص الّا انّها غير موجبة لها كما لا يخفى قوله : وامّا لو جهل اقول الجهل بالتّاريخ من وجهين احدهما لم يعلم تقدم العام او الخاص سواء علم ان المتأخر منهما قبل زمان حضور العمل بالأوّل او بعده او لم يعلم والثّاني جهل التّاريخ من حيث حضور وقت العمل وعدمه ولو علم بتقدم احدهما على الأخر والمصنف خص الجهل بوجه خاص وهو التردّد على الوجه المذكور ففى فرض الكتاب كان المعلوم تاخر الخاص عن العام ولكنه لم يعلم انّه قبل حضور العمل بالعام حتّى يكون مخصصا او بعد حضوره حتّى يكون ناسخا قوله : فالوجه هو الرّجوع الى الأصول العمليّة اقول لا يخفى عليك انّ في الفرض المذكور يعلم حكم الخاص جدا لأنّه امّا مخصّص للعام او ناسخ له وعلى اى تقدير يكون حكم الخاص معلوما وان كان وجه تقديمه مجهولا فكيف يرجع الى الأصول العمليّة وليس الرجوع الى الأصول العمليّة مبيّنا لوجه التّقديم وكيفيّته نعم لو كان العام واردا عقيب الخاص ولم يعلم كونه بعد حضور العمل بالخاص حتّى يكون العام ناسخا او قبله حتّى يكون مخصّصا يختلف حكم الخاص من حيث انّه يكون يحكم العام حيث كان العام ناسخا له وخارجا عن حكمه لو كان مخصّصا له ولم يكن هناك مبيّن في البين يكون المرجع الاصول العمليّة الّا انّه في هذه الصّورة لا محالة يكون الحكم بالتّخصيص على ما استظهره لأنّه لا يخلو الواقع من احد الأمرين وفي كل يقدم الخاص على ما لا يخفى قوله : وكثرة التّخصيص وندرة النّسخ اقول تقريب ما ذكره قدس سرّه انّ الخاص الواقع بعد العام شرط كونه مخصّصا ان يكون واردا قبل زمان العمل بالعام وشرط كونه ناسخا ان يكون واردا بعد زمانه