عن بعض في وجهه انّ الباعث على التّخصيص هو العادة واذا احتمل ان يكون ذلك هو الوجه في التّخصيص لم يغلب على الظنّ انّ بسببه نفى الحكم عمّا عداه ويحتمل ارجاعه الى كلامه المض لأنّ بعد هذا الاحتمال لا دلالة للّفظ على الاختصاص فلا مفهوم فت جيّدا قوله : لا شبهة في جريان النّزاع الخ اقول لا يخفى عليك انّ مفهوم الوصف انّما هو انتفاء الحكم عن الذّات المأخوذة مع بعض صفاته عند انتفاء هذه الصّفة ولا يكون ذلك الّا مع وجود الذّات وانتفاء الصّفة وذلك باعميّة الذّات من الصّفة ولو من وجه وامّا مع اخصيّته من الصّفة او تساويهما فانتفاء الصّفة لا يكون الّا مع انتفاء الذّات ولا مجال المفهوم الوصف الّذي هو محلّ النّزاع اصلا نعم انّما يتصور هنا مفهوم آخر يسمّى بمفهوم العلّة وهو انّه لو فرضنا الوصف علّة تامّة منحصرة من دون قيامها بموضوع خاص يكون الحكم دائر مدار وجوده وينتفى بانتفائه فح اذا كان الصّفة اعم من الموصوف يثبت الحكم عند وجود الصّفة ولو كان اعم او اخص او مساويا لعدم اعتبار موصوف خاص في اعتباره فباعتبار هذا المفهوم لا يفترق في اقسام الوصف مط وباعتبار المفهوم الّذي هو محل النّزاع لا يكون جاريا الّا فيما اذا كان الموصوف اعم ولو من وجه في مورد افتراق الموصوف لا الوصف وامّا معدّد افتراق الوصف بان كان الصّفة موجودا في غير الموصوف وكان الموصوف منتفيا فانتفاء الحكم عن غير الموصوف لو فرض انتفاء وصفه فلا ربط له بمورد النّزاع فتبصّر جيّدا حتّى لا يختلف عليك الأمران قوله : هل الغاية في القضيّة اه اقول الغاية قد يطلق ويراد بها النّهاية اى ما ينتهى اليه الشّيء وهى امر انتزاعي ينتزع من الجزء الأخر للشّيء فيكون منشأ الانتزاع هو ما ينتهى اليه الشّىء كما يكون البداءة امر انتزاعى كذلك وقد يطلق ويراد به المسافة اعنى الامتداد ولا يخفى عليك ان مدخول ادوات الغاية قد يكون امرا مغايرا لنهاية الشّىء كالكوفة والبصرة في قولك؟؟؟ سرف الى الكوفة حيث انّ الكوفة ليست نهاية للسّير وانّما كان نهاية تسامحا ومجازا لانتهاء السّير بها فمدخول الأدوات قد يكون نهاية حقيقة وقد يكون نهاية مجازا ومسامحة والمراد بالغاية في محلّ النّزاع هو النّهاية لا المسافة والأدوات موضوعة لبيانها وتعيينها وليست امرا آخر وراء مدخولها وان كان قد يسمّى امرا آخر مبائنا لها بالنّهاية ويدخل عليها الأدوات تسامحا حيث انّ آخر اليوم هو اوّل اللّيل لاتّحادهما بحسب الاعتبار والانتزاع واعلم ان النّهاية قد يكون نهاية للحكم وقد يكون نهاية للموضوع مثلا صم الى اللّيل قد يكون المراد تعيين الإمساك الّذي هو متعلّق الطّلب فيفرض الإمساك الممتد اوّله كذا وآخره كذا متعلّقا للطلب فحاله في تشخيص الموضوع كحال ساير ما تشخيص به الموضوع من الصّفة والحال وغيرهما من القيود وقد يعتبر غاية
