والعلّية حتّى يقال بتعدّدها بتعدّده بل مفاده ليس الّا مجرّد الرّبط والتّلازم بينهما وتعدّد اللّوازم لا يقتضى تعدّد الملزوم فح يكون مرجع هذا الى المنع الأوّل بوجه آخر غير ما ذكر اولا من الوجه فت جيدا اذا عرفت ما ذكرناه عرفت انّه على المعنى الأول من المعروف مع قطع النّظر عن الأشكال على اصل المبنى يكون اللّازم ايضا عدم التّداخل الّا ان يشكل على ما ذكرنا بانّ المعلول ان كان من قبيل الكيفيّات القابلة في حدّ ذاتها للشدّة والضّعف يكون تعدد العلّة موجبا للشدّة فالعلم الّذي هو المعلول يصير شديدا بتعدّد علّته كما انّ تعدّد الأدلّة المفيدة للظّن قد يوجب العلم فيكون المجموع علّة لحصول المرتبة الشّديدة وح يكون المرجع الى الوجه الأخير وان كان بالمعنى الثّاني من المعنيين فيكون مرجعه الى الوجه الأوّل كما عرفت فالابتناء على المعرفيّة لا يرجع الى امر آخر وراء بعض الوجوه المتقدّمة فالمنقول عن الفخر يرجع الى احد الوجوه لا انّه وجه ثالث فت جيّدا قوله : ضرورة انّ الشّرط للحكم الشّرعي في الجملة الشّرطيّة اقول ظاهر هذه العبارة انّ عليّة الشّرط ح يكون من العلّة الفاعليّة وقوله بعد ذلك انّها ليست بدواعى الأحكام الّتى هى في الحقيقة علل لهما يكون من قبيل العلّة الغائيّة ويمكن تقرير كلا الوجهين كما عرفت سابقا الّا انّ العبارة لا يخلو من الخلل كما لا يخفى واقول في تنقيح المرام انّ دخل الشّرط في ترتّب الحكم هى الطّلب والوجوب ان كان بلحاظ انّه قيد للموضوع والموضوع ممّا يتحقّق به الحكم اذ لا يكاد يتحقّق الحكم بلا موضوع فذلك انّما يكون في جميع موارد الشّرع وخارج عن هذا التّقدير على ما سينبّه عليه وان كان بلحاظ دخله في اصل الحكم فلا يكاد يكون في شيء من الموارد لوضوح انّ العلل منحصرة في اربع ولا يكاد يكون الشّرط شيئا منها لأنّ العلّة الفاعليّة هى المكلّف الأمر والعلّة الفاعليّة هى المصلحة والمفسدة وواضح انّه ليس من الماديّة والصّوريّة فان قلت يمكن كونه من العلّة الفاعليّة جعلا لإمكان جعل السببيّة قلت ذلك شيء لم يرض به المصنف فيما سيأتي حيث انّه استحال جعل شيء علّة لشىء شرعا من دون ان يكون فيه الخصوصيّة المقتضية ومعها يكون علّة جعله او لم يجعله على ما سيجيء في محلّه نعم غاية ما يمكن ان يقال انّ العلّة الغائية الّتى هى المصلحة او المفسدة انّما يتحقق بما جعله شرطا فيكون علّة لتحقّق ما هو العلّة الغائيّة للطّلب فيكون علّة لما هو العلّة فدخله في الحكم بهذا اللّحاظ ولا يخفى عليك انّه ان قلنا بذلك فهو جاء في جميع الموارد اذ التّصوير بهذا النحو لا ينفك عن الشّرطيّة فليس لنا مورد يكون الشّرط معرفا شرعا وكذا الحال لو قلنا بان الشّرط دخل في فعليّة الحكم كما هو التّحقيق في هذا الباب اذ انشاء الحكم من الشّارع يكون سابقا على الشّرط لوضوح ان الشّرطيّة انّما علمناها بذلك الإنشاء ولكن الحكم بعد ذلك لم يصل الى المرتبة الفعليّة وصيرورته الى تلك المرتبة انّما يتوقّف على الشّرط فالشّرط سبب لصيرورة الحكم بتلك المرتبة فالمسبّب والحادث بعد الشّرط هو الحكم الخاص الفعلى فالعلّة الفاعليّة لأصل الإنشاء و
