ما هو ظاهر منها لكان دالا على فساده من راسه لوجوده قطعا لوضوح تحقّق معصيته بمعصية سيّده فالّذي هو علّة بعد بطلان النّكاح هو امضاء الشّارع اياه ولو باجازة السيّد فالمراد بالمعصية الّتى هى سبب بطلان النّكاح عدم امضاء الشّارع وهو ليس بموجود وانّما الموجود عدم رضاء السيّد وامضائه فاذا مضى يترتّب عليه صحّة العقد قوله : حكى عن ابى حنيفة والشيبانى الخ اقول وحكى عن العلامة انّه ذكر في النّهاية ساكتا عنه ومال اليه فخر المحقّقين وهو المراد بالفخر في العبارة وكيف كان فهذا القول بظاهره فاسد جدا حيث انّ الصحّة ليست مدلولا للنّهى كما ان الفساد كذلك وليست الصحّة ممّا يلازم الحرمة عرفا حتّى يكون من الدّلالة الالتزاميّة خصوصا الصحّة في العبادات المتوقّفة على الأمر ولذا لا يحتمل ذلك احد في النّواهى الابتدائيّة الّتى لم يثبت اقتضاء الصحّة فيها مثلا العبادة الخاصّة الّتى لم يثبت نوعها من الشرع كعبادة بعض من الهنود كيف يدلّ النّهى عنه في لسان الشّرع على صحّته وكذا المعاملة الّتى ليست في ايدى العقلاء ولم يدلّ دليل على امضائه من الشرع وجاء النّهى عنه كيف يمكن القول بالصحّة بدلالة النّهى على الجعل او الإمضاء فلا بدّ ان يكون غرضهم انّ العبادة اذا صحّت عباديّته وكذا المعاملة صحّت معامليّة فتعلق ببعض افرادها النهى فلا بدّ ان يكون المأتي به المنهى عنه صحيحا لوجهين الاوّل انّ متعلّق النهى كمتعلّق الأمر لا بدّ ان يكون صحيحا جامعا للاجزاء والشّرائط فاذا تعلّق النّهى بصلاة فلا بدّ ان يكون المأتي به الصّلاة التّامة للاجزاء والشّرائط حتّى يكون منهيّا عنه والّا فليس به وكذا الحال في المعاملة فيما اذا نهى عن بيع خاص فلا بدّ ان يكون تام السببيّة والا لم يكن بمنهى عنه الثاني انّ النّهى لو كان مانعا عن صحة المأتي به لم يكن المنهى عنه بعده بمقدور فلم يصح النّهى به فاذا صحّ النّهى بالفرض ووجد في الخارج فلا بدّ ان يكون متعلّقه مقدورا وهو الصحّة فيدلّ النّهى عليه دلالة العلّة على المعلول ووافقهم المض في المعاملات فيما اذا كان النّهى عن المسبّب او التّسبيب دون السّبب ولا يخفى عليك انّ النّهى عن السّبب ان كان بعنوان انّه فعل من الأفعال فليس هذا نهيا عن المعاملة فيخرج عن الفرض وان كان بوصف السببيّة حتّى يكون النّهى عن المعاملة فحاله حالهما لو لم يرجع اليهما وامّا العبادات فلا بدّ للمص ان يقول به امّا في العبادات الذّاتيّة فلان مقدوريتها بعد النهى انّما هى بوصف العباديّة فهى بعدها ايضا تصحّ عبادة اذ صحّته بتحقق ذاته فيكون صحيحا منهيا عنه فالنّهى لا ينافي صحّته ولا يتوقّف على الأمر بل الأمر والنّهى بالنّسبة اليه سواء وامّا في العبادات الجعليّة فانّه مسلّم انّ النّهى تعلق بغير المقدور فاخرج النّهى عن محلّ البحث وقال بعدم تعلّقه بالعبادة وانّما تعلّق بشيء ولو كان امر به ولم يتعلق به النّهى كان عباده فهو مسلم لو تعلّق النّهى به لوصف العباديّة