يقتضي الفساد دون غيره فيقتضى الفساد مط ونقل عن الشّيخ في العدّة التّفصيل في العبادات والمعاملات معا فيكون قولان في الباب التّاسع القول باقتضائه الصحّة وبضميمة التّفصيل يكون الأقوال عشرة وفي بعض الكتب نقل القول باقتضائه الفساد في خصوص المعاملات شرعا لا لغة ولست استقضى التّتبع ولعلّ المتتبّع يطّلع على اقوال أخر مثل ما نقل عن بعض المتأخّرين من القول بالفساد في العبادات مط وفي المعاملات شرعا وحكى عن الشّهيد في القواعد هذا بشرط ان يكون تعلق النّهى بالمنهى عنه لعينه او لوصفه اللازم دون غيرهما قوله : انّ النّهى المتعلق بالعبادة اقول غرضه انّ النّهى بحسب اللّغة ليس معناه الّا التحريم من غير دلالة على الفساد مطابقة او تضمّنا الّا انّه اذا كان متوجّها الى العبادة يصير العبادة منهيّا عنها الفرض انّ النّهى تعلّق بها بنفسها وحرمتها لا يجتمع مع عباديّتها وصحّتها عبادة لأنّها كذلك يحتاج الى القربة وصلاحيتها لأن يتقرب بها ومع حرمتها ومبغوضيّتها كيف يصلح لأن يتقرّب بها هذا مع كون الحرمة فيها ذاتيّة في كمال الوضوح وامّا على القول بكونها تشريعيّة فكذلك لأنّ النّهى ح يدلّ على عدم كونها مأمورا بها بحيث يكون قصد التقرّب به تشريعا فلا محالة لا تجتمع هذا المعنى مع الأمر او مع الجهة الّتى هى صالحة لقصد التقرّب بها فلو فرض انّ النّهى لم يفد هذا المعنى ايضا بل يكون توجيهه اليه بالعرض كما في النّهى عن الضدّ على القول بانّ معناه حقيقة هو الأمر بالضدّ لم يكن النّهى مقتضيا للفساد ومستلزما له عقلا ايضا قوله : ومعه يكون محرمة بالحرمة التشريعيّة اقول حاصل الأشكال انّ النّهى في العبادات يمتنع كونه باقيا على معناه الأصلي الحقيقى وهو الحرمة لأنّ مدخوله ان كان ذات العبادة لا بوصف العبادة فهو ليس بمنهى عنه ولا بمحرم اصلا لعدم كون صورة افعال الصّلاة محرمة على الحائض وان كان بوصفها فهو غير مقدور بها للمكلّف لعدم تعلّق الأمر بها في هذا الحال ولهذا ذهب من ذهب الى دلالة النهى على الصحّة فلا بدّ ح من خروج النّهى عن معناه الأصلى وكونه للارشاد الى عدم تحقّق العبادة في هذا الحال فلا يفيد ح تحريما اصلا فاذن الصّلاة المأتي بها ح يكون محرمة تشريعا وحاصل الجواب عنه انّ المراد العبادة بوصفها مع قطع النّظر عن تعلّق النّهى وبعبارة اخرى لو لم يكن هنا نهى كان له الإتيان بالصّلاة بداعى امره الكلّى المطلق فهى محرم عليه ذاتا وان كانت بعد ثبوت هذا النهى لخرج عن العباديّة وهذا كالنّذر المتعلّق بترك الصّلاة في المواضع المكروهة حيث ان متعلّقه هو الصّلاة الصّحيحة مع امتناع تحقّقها كذلك بعد تعلّق النّذر وقد تقدم في مسئلة الصحيح والأعم ثمّ هنا اشكال آخر لم يتعرّض له المض وهو انّ هذه النّواهى نواهى عقيب الوجوب او توهّمه بلحاظ العموم او الإطلاق فهى كالأمر عقيب الخطر غير دالّ على الطّلب الإلزامي فلم يكن