المقتضى للنّهى عن الضدّ وعنوان التخلّص عن الحرام والاجتناب عنه ليس عنوانا آخر متصفا بالوجوب نحو اتّصاف الزائد بالحرمة بان يكون هناك حكمان شرعيّان احدهما حرمة الزّائد والأخر وجوب التخلّص عنه نعم حاله حال الإطاعة في اتّصافه بالوجوب العقلى وعلى ما ذكرنا اذا كان التصرّف الزّائد حراما شرعيا كان ذلك ضدّا للخروج لعدم اجتماعهما في الوجود فان قلنا انّ النّهى عن الضدّ امر بضدّه الوجودي ولو فيما لا ثالث لهما يكون الخروج واجبا شرعيّا وان منعنا عن ذلك فيكون الخروج باقيا على ما له من الحكم فتلخّص ممّا ذكرنا ان اتّصاف الخروج بالوجوب(١) الّا على تماميّة القاعدة وهى في محلّ منع على ما تقدّم في محلّه قال المض في حاشية الكتاب لا يخفى انّه لا توقّف هنا حقيقة بداهة انّ الخروج انّما هو مقدّمة للكون في خارج الدّار لا مقدّمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام نعم بينهما ملازمة لأجل التضاد بين الكونين ووضوح الملازمة بين وجود الشّىء وعدم ضدّه فيجب الكون في خارج الدّار عرفا لوجوب ملازمه حقيقة فيجب مقدّمته كذلك وهذا هو الوجه في المماشاة والجرى على ان مثل الخروج يكون مقدّمة لما هو الواجب من ترك الحرام فافهم انتهى ولا يخفى عليك انّ ترك الحرام ايضا ليس بواجب شرعى والّا لزم؟؟؟ الحكمان جعل حرمة للفعل وجعل وجوب للتّرك وارتكاب الفعل ليس الّا ارتكاب حرام لا هو وترك الواجب ايضا حتّى يكون هنا عقابان والوجوب امر ينتزع من حرمة الفعل لا انّه مجعول وقس عليه حال ملازمه ومقدّمته فت جيّدا وقد يمنع الوجوب بما سيأتي في كلام المض وتارة بمنع وجوب المقدّمة في المورد وتوضيحه انّ الحكم بوجوب المقدّمة انّما هو فيما اذا كانت المقدّمة مباحا لا مط ألا ترى انّ مقدّمة الواجب لو كان بعضها حراما وبعضها مباحا يسرى الوجوب الى المباحة دون المحرمة بحيث لو انحصر في المقدمة المحرّمة يسقط الوجوب الّا اذا كان أهمّ بنظر الشّارع فح تتّصف المقدّمة بالوجوب الّا انّ ذلك ايضا ليس على الإطلاق بل اذا لم يكن ذلك بسوء اختياره ومعه يصحّ العقاب على الواجب مع بقاء المقدّمة على حالة لأنّ امتناع الواجب عليه وصيرورته ممتنعا مع حرمة مقدّمته انّما كان بسوء اختياره والحاصل انّه يصحّ العقاب على الممتنع بالاختيار اذا كان ممن يتمكّن منه وهنا متمكن عن الواجب وهو التخلّص بعدم الدخول اصلا فاذا دخل امتنع عليه الواجب الّا بالمقدّمة المحرمة والعقل السّليم حاكم على صحّة العقوبة على المقدّمة المحرمة وصحّة العقوبة على ترك الواجب وهذا ظاهر لمن راجع وجدانه ويرشدك الى ما ذكرنا انّ المقدّمة المنحصرة ح متّصف بالحرمة ان تخلص بعدم الدّخول ويتّصف بالوجوب ان ارتكب الدّخول في الدّار فيلزم كون وجوب المقدمة وحرمتها بارادة المكلّف والحكم الإلزامي الشرعي لا يكاد يكون منوطا بارادة المكلّف على ما لا يخفى وان كان يناقش في ذلك بانّه غير مضر اذا كان ذلك باختلاف الموضوع مثلا الصّوم حرام اذا كان في السّفر وواجب اذا كان في الحضر وللمكلف ان يختار الحضر
__________________
(١) لا يكون