التّخصيص مجرّد لفظ بلا واقع والأخبار لا دلالة لها او لا اعتبار لسندها وتمام الكلام في الفقه قوله : فيسقط الأمر به مط في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له اقول هذا بناء على انّ النّهى المتوجّه على المعاملة والغير العبادى لا يقتضي الفساد لكونه بعنوان آخر متحد معه ولعلّه محل خلاف في الجملة وعن الشّيخ عدم طهارة المحل او استنجى بما هو محترم وامرنا بتعظيمه كالقرآن واسماء الأنبياء والتّربة الحسينيّة سلام الله عليهم ونحوها متمسّكا بدلالة النهى على الفساد فت قوله : وامّا فيها فلا مع الالتفات الخ اقول حاصل الكلام انّه على الامتناع وترجيح النّهى ان قلنا بسقوط الأمر واقعا وانّه لا امر بالمجتمع اصلا فهنا يكون المجتمع منهيّا عنه واقعا فقط وليس متعلّقا للامر اصلا ثمّ انّ النّهى المتعلّق به قد يكون فعليّا ومنجزا وقد لا يكون منجزا ومع عدم التّنجيز قد يكون المكلف معاقبا لوجوده الواقعى الغير المنجز وقد لا يكون معاقبا عليه والفرد الماتي به الّذي هو محلّ الاجتماع الّذي لا امر به واقعا قد يتوهّم فساده من جهة عدم كونه متعلّقا للامر وقد يتوهّم فساده من جهة كونه متعلّقا للنّهى فعلا امّا الأوّل فليس بوجه يقتضى الفساد لإمكان الإتيان به بداعى كونه مشتملا على مناط الأمر لتحقّقه فيه لكفايته في التقرّب اللّازم في العبادات بل لو لم نكتف به وقلنا بلزوم قصد الأمر في تحصيل القربة لكان هنا بمكان من الإمكان ايضا لأنّ الأمر بالطّبيعة يمتثل بهذا الفرد من الطّبيعة الذي يشمله الطّبيعة بما هى هى وان لم تشتمله بما هى مأمورا بها لأنّ العقل لم ير بين هذا الفرد وساير الأفراد تفاوتا اصلا وكان الشّارع لا يتمكّن من تعميم امره بالنّسبة اليه لوجود المانع الّا انّ العقل الحاكم في باب الإطاعة والمخالفة حاكم بامكان اطاعته بذاك الفرد وان لم يتمكّن الشّارع من الأمر فعدم شمول الطّبيعة لهذا الفرد غير مقتضى لفساده اذا كان المكلّف اتى بالداعى القربى وامّا الفساد من جهة كونه منهيّا عنه واقعا او فعلا فنقول في مورد فعليّة النّهى كما اذا علم المكلّف بالنّهى وكان ملتفتا اليه بحيث كان الفعل وقع معاقبا عليه في الخارج كما في العالم بالحكم والموضوع يكون المأتي به فاسدا لعدم الاجتماع وكذلك الحال فيما اذا لم يكن منجزا ولكنّه يكون المكلّف معاقبا عليه ويكون صدوره من المكلّف مبغوضا للمولى كما في الجاهل بالحكم المقصّر لأنّ المانع هو المبغوضيّة الفعليّة المستلزم لصدوره مبغوضا كذلك للمكلّف ويعاقب عليه وامّا في غير ذينك الموردين فلا يكون النّهى بواقعيّته مانعا ومقتضيا للفساد فيكون صلاة الجاهل بالحكم عن قصور او النّاسي للحكم او الجاهل بالموضوع او ناسيه صحيحا اذا اتى الفرد بقصد القربة بلا اشكال في المقام سواء كان الأمر به موجودا بالفعل كما في الجاهل بالموضوع لأنّه يصحّ الأمر به عبادة كما يصح الحكم به اباحة لأنّ المشتبه بالشّبهة الموضوعيّة محكوم فعلا معها بالإباحة واذا جاز الحكم به بالإباحة يصحّ الحكم به بالوجوب لعدم الفرق بين الحكمين في مرتبة الظّاهر ولا يضرّ كونه محكوما بالواقع بالحرمة على ما تقرر في محلّه من اجتماع الحكم الظّاهري والواقعي