الصفحه ١٢٢ :
يكون معتبرة في الامتثال والإطاعة عقلا لأنّ من الواضح انّ الإطاعة العقليّة لازمة بحكم العقل هو
الصفحه ٢٢٥ : اباحة لأنّ المشتبه بالشّبهة الموضوعيّة محكوم فعلا معها بالإباحة واذا جاز الحكم به بالإباحة يصحّ الحكم به
الصفحه ١٩٢ :
ولا للثّاني لأن السّابق على النّوم ليس الّا ترك المقدّمات والمفروض عدم وجوبها [ثالثها] ومنها
الصفحه ١٧٩ : لعدم كونها بالاختيار اقول فيه ما سيجيء منه ومنا في مبحث القطع قوله : ولأنّه لو كان
معتبرا فيه اقول هذا
الصفحه ٣١ : والتفهّم موجب لأن يكون الموضوع له والّذى يكون اللّفظ فانيا فيه هو المعنى الخارجي ومن الواضح انّ العلم ليس
الصفحه ٩٤ : لأنّه لا معنى لإيجاد البيع الواقع في الماضي كما انّه الأمر كذلك اذا كان ينشئ بلفظ المضارع ولكنّه مع ذلك
الصفحه ٢٢١ : تعلّق النّهى بالجهة بل بالفرد ولو لوحظت واسطة في الثبوت وهذا هو الاجتماع الأمرى الغير الجائز وامّا اذا
الصفحه ٢٣٥ : الامتناع عقلا لأنّ الشأن فيه التّفصيل على ما عرفت وربّما يمنع ذلك في مورد البحث وان سلّم فيما اذا كان
الصفحه ١٢٥ :
ونكاله وعلى المولى ان يبيّن ما له دخل فيما امر به وما له دخل في طريق اطاعته واذا لم يبيّنه يحكم
الصفحه ١٧٦ : حال ما اذا كان المأتي به الفرد المحرّم لأنّه من جهة كونه محرما لم يشر الوجوب من ذى المقدّمة اليه بخلاف
الصفحه ٨ : كون مفادها عذرا لو خالف الواقع ويصحّ العقوبة على مخالفة الواقع اذا خالفه من دون انشاء حكم من الش على
الصفحه ٧٣ : يتصوّر بشرط لا وقد يتصوّر لا بشرط من الوحدة والتعدّد فيكون جزء اذا وجد واحدا؟؟؟ وجزء اذا كان متعدّد
الصفحه ١١٩ : ] الثّالث : انّه يلزم من وجوده عدمه وما شأنه ذلك محال وجوده وذلك لأن قصد الأمر في متعلّق الأمر مستلزم
الصفحه ١٦٦ : لأنّه تارك للواجب باختياره ولا وجه لعدم استحقاقه العقاب ولا للفرق بينه وبين حاضرى مكّة اذا تركوا الحج
الصفحه ١٨٧ : كما اذا قلنا بان المقدّمة هى ترك الضدّ مط فلا يكون فعل الصّلاة محرما لأن مع وجود الصّارف عن الواجب