مجتمع مع الأمر بها مط اعنى الأمر بها بتلك الخصوصيّات والأمر بها من دون نظر الى الخصوصيّات اى بالطّبيعة لاتّحادها معه في الخارج وهو مستلزم لاجتماع الأمر والنّهى فلا محالة تقع فاسدة وامّا على القول بانّه لا يقتضى ذلك بل يقتضى عدم الأمر بضدّه فلا يجوز الأمر بهذه الصّلاة الخاصّة بتلك الخصوصيّات لأنّها الضدّ على ما عرفت وامّا الأمر بطبيعة الصّلاة في الوقت الموسع الصّادق على الكثرة فهو غير مناف لظهور انّ الفرد بهذه الخصوصيّة ليس متعلّقا للامر فعدم الأمر بالفرد لا ينافي الأمر بالطّبيعة فيصحّ الصّلاة ولو باتيانها في ضمن هذا الفرد فيصحّ الإتيان بالواجبات الموسعة في وقت المضيق بداعى الأمر بالطّبيعة وامّا لو لوحظ الضدّية في متعلّق الأمر لا الخارج فمتعلّق احد الأمرين وجوب الإزالة فورا ومتعلق الأخر وجوب الصّلاة في الوقت الموسع وليس بينهما تضاد لإمكان تحقّقهما في الخارج نعم لو وجبت الإزالة في جميع الوقت كان متعلّق الأمر مضاد المتعلق الأخر ولعمرى هذا من الوضوح بمكان بعد ما ذكرنا من البيان واذا تحقّق ذلك عرفت انّ موضوع الكلام فيما اذا قلنا انّ الأمر بالشّىء يقتضى النّهى عن ضدّه يشمل ما اذا كان احدهما مضيقا والأخر موسّعا لو لم يكن منحصرا فيه والثّمرة فيه ظاهرة وامّا لو قلنا بعد الأمر بضدّه فموضوع الكلام انّما هو في المضيقين دون ما اذا كان احدهما موسعا والأخر مضيقا فظهر انّ صحّة العبادة في هذا الفرض ولو قلنا بتوقّفها على الأمر لا يحتاج الى الترتّب ولا بما ذكره من التّمحل نعم لو قلنا بانّ الواجب الموسع امره راجع الى التّخيير الشّرعي بالأفراد الواقعة في اجزاء الزّمان فيخرج الفرد المزاحم للمضيق عن كونه مأمورا به للضدّ؟؟؟ هذا خلاف التّحقيق في الواجب الموسع والتخيير بينها انّما هو بحسب العقل لا الشّرع قوله : فانّه انّما يوجب ذلك اذا كان خروجه الخ اقول اطاعة الأمر وامتثاله لا يكاد يكون بغير معلّقه وما هو مأمور به وذلك من الواضحات ودعوى انّ العقل لا يرى تفاوتا في مقام الإطاعة وامتثال الأمر بينهما ممنوعة نعم لو فرض اشتماله على الغرض بحيث لا يبقى بعده مجال للاتيان بما هو المأمور به كان ذلك مسقطا للامر لا امتثاله على ما لا يخفى فت جيّدا قوله : وان كان جريانه عليه اخفى اقول وجه كونه اخفى واضح حيث انّ كل فرد من الأفراد امتثال لنفس الأمر به ولو لم يكن فرد خاص مأمورا به لما كاد يكون امتثالا للامر المتعلّق بالفرد الأخر المباين له ووجه جريانه انّ الأمر بكلّ فرد وان كان هنا اوامر بافراد متباينة الّا انّها بملاك مصلحة واحدة قائمة بتلك الأفراد حاصلة منها ومرجعها بحكم العقل بايجاد تلك المصلحة الملزمة ويكون امتثال احد الأفراد كأنّه امتثال لسائر الأفراد ايضا وسيجيء في الواجب التّخييري ما يوضح انّ الأمر بحسب الحقيقة واللّب متعلّق بالقدر المشترك فت قوله : مع علمه بانتفاء شرطه اقول الظّاهر عود الضمير الى الأمر فيكون المراد شرط الوجوب فيكون محل النزاع جواز امر الأمر مع علمه بانتفاء شرط الوجوب فلا ينطق عليه تعليله لعدم الجواز بقوله ضرورة انّه لا يكاد