ولا شبهة في انّ حصولها كذلك انّما يكون بعد حصول الشّرط او القيد فيكون الأمر بالواجب في ذلك الظّرف وهو ما ذكر من التّالى الفاسد ولا يخفى عليك ان كان منع المولى عن المقدّمات بانحائها الّا فيما اذا رتّب عليه الواجب بعد الأمر بالواجب وتنجيزه وكانت المقدّمات باجمعها مباحة عند تعلّق الإيجاب ثمّ يمنع المولى عنها كذلك فح ان لم يكن ذلك تصرّفا في موضوع الواجب الغيري نقول بانّ الواجب هو الذّات غاية الأمر انحصار الذّات في هذا الفرد للمنع من الأفراد الأخر وليس لازم هذا جعل قيد الإيصال جزء للمقدّمة وان كان هذا تصرّفا في موضوع الواجب الغيري بان جعله المقيد فمع تسليم انّ ذلك لازم المنع فنقول صحّة المنع كذلك فاسد من جهة ما تقدّم من عدم امكان جعل الواجب قيدا لمقدّمته وان كان المنع كذلك قبل ايجاب الواجب فيامر بعد ذلك فنقول ان كان ذلك المنع لم يوجب تصرّفا في موضوع المباح فيكون المباح هو الذّات غاية الأمر انحصار فرده بما اذا اتى بذات الواجب بعده يكون الأمر بهذا الذّات جائزا ويكون المقدّمة ايضا واجبا مع عدم دخل الإيصال فيها وان كان ذلك تصرّفا في المباح فيكون موضوعه الخاص او المشروط فيمتنع من المولى الإيجاب كذلك لأنّه ايجاب على تقدير الوجود والحاصل انّه على احد التّقديرين نمنع صحة منعه عن المقدّمات ويكون التّالى الممتنع امتناع تصرّفه في المقدّمة بجعل الواجب قيدا له وعلى تقدير آخر نمنع صحّة ايجابه مع منعه كذلك ولا مانع لمنعه المتقدّم على الأمر كما لا يخفى فت
[ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة :]
قوله : وهو انّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة اقول الثّمرة المترتّبة على القول بالمقدّمة الموصلة وان كانت متعدّدة ذكر بعضا منها في الفصول وحاشيته عليه الّا انّ الثّمرة المهمّة هو تصحيح الضدّ العبادى بل في كون غيره من الثّمرات من ثمرات المقدّمة الموصلة تامّل لأنّها ثمرات وجوب المقدّمة وعدمه غاية الأمر انّ غير الموصلة منها لم يتّصف بصفة الوجوب فت قوله : هو تصحيح العبادة الّتى يتوقّف على تركها فعل الواجب اقول الأشكال في صحّة العبادة قد يكون من جهة انّها منهى عنها حيث ان تركها مقدّمة للواجب فيكون فعلها حراما وقد يكون من جهة ان العبادة يكون مقدّمتها ترك الواجب الأهم وهو حرام قطعا واذا انحصر الواجب مقدّمته في المحرم الأهم يكون الأمر به لا محالة ساقطا والمقدّمة الموصلة انّما يصحّح العبادة من الحيثيّة الأولى دون الثّانية فالغرض تصحيحها من الحيثيّة المذكورة دون جميع الجهات فت قوله : وربّما اورد على تفريع هذه الثّمرة الخ اقول المورد هو شيخنا المرتضى على ما في التقريرات وتوضيحه انّه اذا كان التّرك الموصل واجبا كان نقيضه وهو ترك هذا التّرك حراما وذلك يتحقق في ضمن التّرك المجرّد والفعل الغير الأهم فالفعل الغير الأهم وان لم يكن نقيضا للتّرك الخاص الّا انّه احد فرديه والفرد الأخر هو التّرك المجرّد وعدم كون الفعل عين ذلك الفرد المحرم غير مضر كما انّه لا يضرّ فيما اذا كان النّقيض منحصرا في ذلك الفعل كما فيما اذا كان المطلوب مطلق التّرك مع ان نقضيه هو ترك هذا التّرك لا الفعل وهو مسلّم عنده ومن الواضح ايضا انّ الفعل في