قرينة فلا يترتّب عليه ثواب وهو واضح قوله : فالتّحقيق ان يقال انّ المقدّمة اقول توضيحه ان المقدّمة الّتى تعلّق بها الأمر الغيري هو المستحب في نفسها وتكون عبادة بلحاظ امرها النّفسى فان قلت بعد عروض الوجوب الغيري لها لا يبقى لها استحباب نفسي لوضوح عدم اجتماع الوجوب الغيري مع الاستحباب النّفسى فعلا وبعد سقوط فعليّة الاستحباب لا يعقل الإتيان به امتثالا للامر النّفسى فلا يعقل ترتّب التّواب عليها بعد ذلك قلت متعلق الوجوب الغيري هو المستحب النّفسى بوصف الاستحباب ومتعلّق الأمر الاستحبابي ذات الشّىء فالأمر الغيري انّما هو تعلق على المطلوب بالطّلب الاستحبابي بحيث يكون موضوعه ذاته متّصفا بهذا الوصف مع الأمر به وهو مقتضى لإمكان الإتيان به استحبابا نحو اقتضاء الحكم لموضوعه فكيف ينافيه فان قلت بعد عروض الأمر الوجوبي ولو غيريا هل يكون فعليّة الاستحباب محفوظا فيتّصف بهما فعلا او ليس له الّا حكم واحد فعلى وهو الاستحباب او الوجوب قلت إن كان الغرض من فعليّة الحكم الاستحبابي اتّصافه بالفصل المميّز له فهو لا يكاد يجتمع مع فعليّة الوجوب كيف وهو بهذا اللّحاظ صار واجبا وان كان المراد من فعليّة الحكم الاستحبابي بقائه ولو مندكّة في الواجب وان شئت قلت فعليّة حكما او جهة فنعم والتقرب به انّما هو بهذا اللّحاظ لا بلحاظ الأوّل قوله : والاكتفاء بقصد امرها الغيري اقول قال في التقريرات بعد ما اجاب بما اجاب المض انّ هذا لا يدفع الأشكال اذ لا اقل من ان يكون اللّازم على ذلك التّقدير هو القصد الى الطّلب النّفسى ولو في ضمن الطّلب الوجوبى والمعلوم من طريقة الفقهاء هو القول بترتّب الثّواب على الطّهارات وان انحصر الدّاعى الى ايجادها في الأمر المقدّمى على وجه لو لم يعلم باستحبابها النّفسى ايضا يكون كافيا في ذلك انتهى والمض اراد الجواب عنه بقوله والاكتفاء بقصد الخ وحاصل الجواب ان الاكتفاء بقصد الأمر الغيري والإتيان به بداعيه انّما يتحقّق به القرية لأجل انّه لا يكون داعيا الّا بما هو مستحب في نفسه لوضوح انّه لا يدعوا الّا الى ما هو المقدّمة فيكون مرآتا لما هو الدّاعى الذي يتحقّق به التقرّب ولك ان تقول انّ الدّاعى الى اتيان الشّىء بداع خاص لا يكاد يقتصر به ويكتفى به لانّه ليس بداع يحصل به التقرّب ولا ينطبق على هذا الداعى ولو على نحو الإجمال واللازم في العباديّة ان يكون الأمر النّفسى داعيا للمكلّف على الفعل تفصيلا او اجمالا بان يكون داعيه امر منطبق على الأمر النّفسى بحيث يكون بالأخرة هو الدّاعى وكون الأمر الغيري مغايرا للامر النّفسى تفصيلا ممّا لا اشكال فيه وليس ايضا ممّا ينطبق عليه اذ هو بمنزلة الدّاعى للاتيان بالمقدّمة بداعى امرها النّفسى فكون الأمر الغيري داعيا لا يستلزم كون الأمر النّفسى داعيا بنحو من الاتحاد وهذا بخلاف ما لو اريد به تعيين عنوان الفعل بنحو التّوصيف كما في كلام الشّيخ المتفصّى الأتي عن قريب لأنّه لا محالة ينطبق مع العنوان الواقعي المطلوب لاجله لأنّ الفعل المعنون به متّصف بالوجوب فافهم ولعلّه اشار الى ما ذكرنا بقوله فافهم او يكون اشارة الى الفرق بين ما بينه وما ذكره الشّيخ حيث اشكل عليه بما سيأتي وحاصل الفرق انّ ما ذكره هو بنحو التوصيف وما ذكرنا بنحو الدّاعي فتامّل جيّدا وملخّص الكلام
