القيد قيدا للهيئة بمعنى الإنشاء بحيث يكون الإنشاء مقيّدا بحيث لا انشاء قبل حصوله ويوجد الإنشاء بعده فغير متصور فت وكيف كان الّذي نجد في انفسنا ثبوت الطّلب في الواجب المشروط وانشائه في الخارج قبل حصول الشّرط أترى انّك اذا قلت اكرم زيدا ان جاءك ليس في نفسك ارادة الإكرام على تقدير المجيء فعلا او الإرادة الخاصّة موجودة حالا
والحاصل : الإرادة الجديّة ثابته حالا متعلّقا بالظّرف الخاص والتّقدير الخاص وكذلك المنشأ منها يوجد باللّفظ حالا متعلّقا بتقدير خاص فالطّلب في الواجب المشروط حاصل وقت الخطاب كما هو حاصل حينه في المطلق بلا فرق بينهما فاذا قال احد اذا جاء زيد جئتك فهل الوعد بالمجيء متحقّق حال الخطاب او حال المجيء وهذا هو المعروف بينهم من ان التّعليق غير متصوّر في الإنشاء ولعلّه المتفق عليه بين اهل العربيّة وكيف كان الوجدان والعرف واتفاق اهل العربيّة متّفقة في انّ الوجوب والطّلب في الواجب المشروط حاصل باللّفظ حالا كالطّلب المطلق بلا فرق بينهما كحصول الإرادة الجدّية الموجودة بالنّفس وايضا التّنافي بين الإنشاء والتّعليق من المشهورات ووجهه ان الإنشاء ليس الّا ايجاد الطّلب باللّفظ وليس مقتضى التّعليق الّا عدم حصول المعلّق قبل وجود المعلّق عليه فبين الإنشاء الثّابت باللّفظ الموجود والتّعليق المقتضي لعدم الوجود تناقض ولما كان من الواضح ايضا ان ثبوت التّكليف في الواجب المشروط وصحّة العقوبة عليه انّما يكون في حال وجود الشّرط وعدم صحّة ثبوته كذلك عند عدمه كان اللّازم صرف القيد والشرط امّا الى المكلف او المكلّف به على وجه لا يكون متعلقا للتّكليف بل يكون تعلق التّكليف منوطا به ولعلّه مختلف بحسب المقامات فيكون تعلّق التّكليف وربطه الى المتعلّق بنحو يصحّ العقوبة عليه في مورد خاص وتقدير مخصوص فيكون المكلّف به امّا مقيّدا بقيد لا يتعلّق به الوجوب مع انتفائه او المكلّف مقيّدا بحال او صفة لم يربط التّكليف به في غير تلك الحال او الصفة والمقامات مختلفة ولا ينبغى سوق المقامات على نسق واحد فان قلت مقتضى ما ذكر من عدم قابليّة الإنشاء للتّقييد لا يقتضى عدم قابليّة المنشأ لذلك والّذي يعلّق هو المنشا لا الإنشاء ففى المقام المنشأ يكون هو الطّلب وهو يعلّق قلت المنشا بعنوانه المذكور غير قابل للتّعليق لأنّه الموجد بالإنشاء وليس الإنشاء الخارجى سوى المنشأ نعم الّذي يقبل التّعليق هو المتعلّق للمنشإ ولا يلزم ان يكون موجودا فعلا فت جيّدا وكثيرا ما يحتلج في بالى امر آخر وهو انّ الحكم الّذي هو عبارة عن النّسبة الحكميّة التى بها يتم الكلاميّة يكون في الكلام الإنشائي كما هى ثابتة في الكلام الخبرى ففى الكلام الإنشائي يكون النّسبة هى نسبة الضرب الى المخاطب باعثا عليه وفي النهى هى كذلك زاجرا عنه فاحد طرفى النسبة هو الضّرب باعثا عليه وزاجرا عنه والأخرى هى المخاطب والتّعليق انّما هو في هذه النّسبة اعنى انّ التعليق من قيود المسند او المسند اليه باعتبار النّسبة الحكميّة الثّابتة في الكلام والقيد قيد للمسند لا باعتبار موضوعيّته للبعث الّذي هو مفاد الهيئة بل للمبعوث باعتبار تعلّقه بالمسند اليه فالمبعوث ليس متعلّقا به في كلّ حال بل باعتبار بعض الأحوال فالانشاء هو البعث والزّجر