منها بل الخيريّة كقولك الشّرط في وجوب الإكرام هو مجيئك هو المتقدّم عليه على ما عرفت الحال فيه وامّا الثّاني فسيأتي الكلام فيه في شرط المكلّف به واما الثّالث فالفعل وهو انشاء المكلّف لا يكاد يتحقق الّا بعد علّته الفاعليّة والماديّة وإن كان هنا متاخّر فهو العلّة الغائية ولا ربط لها بمحلّ الكلام ويمكن ارجاع القول فيه على بعض التّقادير الى شرائط الفعل الواجب وهو الثّاني من الأقسام وتوضيح المطلب بعنوان آخر ان المتأخّر بحسب الوجود قد يكون شرطا للوجوب وقد يكون شرطا للوجود بعد تحقّق فعليّة الوجوب مط والأول قد يكون عقليّا كما في شرطيّة القدرة بالجزء الأخر من المركّب في تعلّق الوجوب بالجزء الأوّل وبعبارة اخرى استمرار القدرة شرط لتعلّق الوجوب باصل المركّب والقدرة المتأخّرة (١) للجزء الأخير شرط لأصل الوجوب باصل المركّب وقد يكون شرعيّا كما في شرطيّة خلوّ المرأة عن دم الحيض في آخر النّهار لوجوب الصّوم في اوّل الفجر والشّرط اعم من ان يكون للوجوب او الوجود قد يكون امرا خارجا عن اختيار المكلّف وقد يكون فعلا اختياريّا له ومرجع الأوّل ولو كان شرطا للوجود الى الوجوب حيث انّ الواجب بالنّسبة الى المقدّمات الغير الاختيارية مشروط الّا على تصوير الوجوب المعلّق ومعه ايضا لا يكاد يتّصف بالوجوب المقدّمى وعلى فرض كونه شرطا للوجود امّا يقال بلزوم الإتيان به في الخارج شرعا او لا لا يعقل ان لا يكون الشّرط للواجب الفعلى المنجزان يكون المكلف مخيّرا بالنّسبة اليه للزوم كون المكلّف مخيّرا في الإتيان بالواجب مع فرض تنجّز وجوبه فلا محالة يلزم الإتيان به فيلزم تأثير المتأخّر في المتقدّم وذلك محال لا يكاد ان يجاب عنه بما اجاب عنه المض لأنّه لو لم يكن له مدخليّة في التّأثير بنحو من الأنحاء لم يكن الوجوب يتعدّى اليه وبعد التعدّى لا محالة يكون له نحو تاثير ولو لعليّته بالنّسبة الى الأمر الانتزاعي
[الخلاصة :]
فتلخّص انّ محلّ البحث من الشّرط المتأخّر لا محالة ممّا يكون شرطا للوجوب او يكون شرطا للصّحة اذ شرائط الوجود ممّا لا يعقل فيها النّزاع اللهمّ الّا ان يرجع شرائط الوجود الى الوجوب ثمّ لا يخفى عليك انّ مورد البحث اى ما يكون بحسب الظّاهر ممّا يتوقّف الوجوب او الصّحة عليه بحسب لسان الأدلّة وكان متاخّرا وجودا هو العلّة الفاعلى لوضوح خروج العلّة الغائيّة لبداهته انّه ليس بوجوده الخارجى علّة بل يكون معلولا وامّا علّة المادى والصّوري فمبنى على ما تقدّم فشرائط التّكليف اعنى ما هو فعل المكلّف بالكسر اى تشريعه لا ربط له بالمقام فيتحصّل ممّا ذكرنا انّ شرط الوجوب او الصّحة كما يمكن ان يكون مقدّما يمكن ان يكون متأخّرا عنه ام لا فتثليث الأقسام ممّا لا محصّل له وما ذكره المض من الجواب عن ذلك يتم فيما اذا كان ذلك الأمر المتأخّر خارجا عن الاختيار معلوم التّحقق عند الجاهل وامّا اذا كان من الاختياريّة فلم يكد يتعلّق به الوجوب الفعلى الّا بايجاب ذلك الشيء الأخر عليه بالوجوب الأصلى دون التّبعى الملازمي وقد اجاب عن الأشكال شيخنا المرتضى رضى الله عنه بعد النّقض بالشّرط المتصرم بان الشرط قد يكون الوجود المطلق اى الغير المقيّد بحالة خاصّة فح لا اشكال في
__________________
(١) المقارنة