بها كما يشهد به تحريرهم محل النّزاع وقد يستدل له بان وقوع الأمر الغائب واستعماله في الإباحة بعد الخطر شاذ نادر وليس استعماله على حدّ استعمال الصّيغة فيها وانت خبير بانّ الّذي اوقع النّزاع وصار سببا لصرف الأمر عن معناه الأصلى ليس هو غلبة الوقوع وكثرة الاستعمال في غير معناه الموضوع له بل انّما نشأ النّزاع من جهة انّ الخطر انّما يفيد الحرمة والأمر الواقع بعده انّما يفيد رفع هذا المنع ورفعه يحصل بالندب او الإباحة او الرّخصة او غير ذلك وذلك لفهم العرف والاستعمال فعندهم وقوعه عقيب الخطر قرينة لصرفه عن معناه الأصلى ولا يتفاوت في ذلك غلبة الاستعمال وعدمها وحاصل تحرير النّزاع ان الوقوع عقيب الخطر هل هو قرينة لصرف اللّفظ عن معناه الحقيقى او لا فعلى الثّاني يكون مستعملا في معناه الأصلى وعلى الأوّل هل يكون مع كونه قرينة صارفة قرينة معيّنة لخصوص النّدب او الإباحة او غيرهما او لا وهل هنا قرينة اخرى معيّنة اوّلا فتلخّص انّ النّزاع ليس فيما وضع له اللّفظ فيما اذا وقع عقيب الخطر وقد يحكى عن ظاهر السّيد العميدى ان النّزاع فى الموضوع له وانّ الأمر ما وضع للوجوب مط بل الموضوع للوجوب هو الأمر المبتدا دون الواقع عقيب الخطر قوله : وضعا او اطلاقا اقول وذلك لأنّه لو لم نقل بالوجوب كذلك لم يكن دعوى كون وقوع عقيب الخطر قرينة عامه على الصّرف كما هو واضح قوله : فيما اذا وقع عقيب الخطر او في مقام توهّمه اقول لا يكون من محل النّزاع مثل امر الحائض بالصّلاة بعد ارتفاع حيضه ونحوه ممّا كان الأمر فيه عامّا يشمل جميع الأزمان خرج منه زمان خاص حيث انّ الأمر لم يقع في هذه الصّورة عقيب الخطر بل الدّالّ على الوجوب هو الأمر الأوّل الدالّ على الوجوب في كلّ زمان وانّما خصّص بعض الأزمان بالنّهى او فهم التّخصيص بحسب الشّرط او ذكر المانع والمراد بوقوعه عقيب الخطر وقوعه عقيب بحيث يكون متعلّق الأمر هو المتعلّق النّهى عموما وخصوصا او يكون شمول النّهى لهذا الفرد مقطوعا يعنى يكون متعلّق الأمر موردا للنّهى قطعا ولو كان في ضمن العموم المقطوع تعلّق النّهى بهذا الفرد ولو لم يكن كذلك بل كان متعلّق النّهى عامّا ظاهرا في تعلّقه بالفرد المتعلّق للامر بحيث يكون من قبيل العام والخاص والمطلق والمقيّد لم يكن من محل النّزاع لأحتمال كونه مخصّصا وقرينة لعدم تعلّق النّهى بهذا الفرد فلا يكون من المراد به رفع المنع قال المحقّق القمىّ ره ان مثل قول المولى للعبد عن بعد نهيه الخروج عن المجلس اخرج الى المكتب خارج عن موضع النّزاع فانّ الأمر ليس يعيّن ما نهى عنه بل المخطور خروجه عن المجلس من حيث هو خروج عن المجلس والمأمور به هو خروجه ذاهبا الى المكتب ولا يضرّ هذا بدلالة الأمر على الوجوب واورد عليه في الفصول بانّ النّهى عن المطلق يقتضى النّهى عن المقيّد فيكون الأمر به عقيب الخطر عنه ولا يخفى ان النّهى عن المطلق يقتضى النّهى عن المقيّد لكنّه بالإطلاق والدّلالة الالتزاميّة وذلك لا يجعل متعلقها واحدا ولذلك لا تنافي بينهما عند العرف اذ ليس بينهما في نظرهم تناقض وتعارض لأنّ وروده بعد المطلق يكشف عن عدم كونه مرادا جديّا من متعلّق النّهى واذا احتمل عدم كونه مرادا جديّا من متعلّق النّهى كيف يمكن جعله قرينة لانصراف الأمر عن حقيقته
