اعنى نفس ما وقع على الذّات الصّادر عن الفاعل فعدم صحّة السّلب ممنوع بل الثّابت هو صحّة السلب كما يصحّ السّلب كذلك عن الفاعل بقولك ليس بضارب الآن ولا خصوصيّة للمضروب لم تكن للضّارب وقد عرفت سابقا دعوى صحّة السّلب عمّن انقضى عنه المبدا مط في جميع الأوصاف من اللّازم والمتعدّى بلا فرق بينها نعم لا يصحّ السلب فيما لو كان الإطلاق بلحاظ حال التلبّس والوقوع كما مرّ غير مرّة وان اريد من المبدا معنى غير ذلك المذكور الّذى هو المعنى الحقيقى له ويكون ذلك المعنى من شانه البقاء مثل لوازم المضروبيّة الّتى هى ثابتة أبد الدّهر وكذلك لوازم القتل او جعلته نظير الصّناعات الّتى لا يضرّ انقضائه في حاليتهما فنسلّم عدم صحّة السّلب الّا انّ ذلك لا يثبت مدّعاه لأنّ المبدا على هذا فعلى حالى باق في زمان الإطلاق وليس من المنقضى عن الذّات والأوصاف جريانها انّما هى بملاحظة مباديها بما قصد لها من المعنى من غير فرق بين كونها حقيقة او مجازا ومن ذلك تعرف الأشكال على من سلّم عدم صحة السلب في مثل المضروب مط واقتصر في الجواب على انّ المبدا هنا مجاز مع تسليم صحّة السّلب في مثل الضّارب فت جيّدا قوله : الثالث استدلال الإمام الخ اقول في التّفسير الصّافي فى الكافي عن الصّادق عليه السّلم قال ان الله تبارك وتعالى اتّخذ ابراهيم عبدا قبل ان يتّخذه نبيّا وان الله اتّخذه نبيّا قبل ان يتخذه رسولا وان الله اتّخذه رسولا قبل ان يتّخذه خليلا وان الله اتّخذه خليلا قبل ان يجعله اماما فلمّا جمع له الأشياء قال اني جاعلك للنّاس اماما قال فمن عظمها في عين ابراهيم قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدى الظّالمين قال لا يكون السّفيه امام التّقى وعنه عليه السّلم من عبد صنما او وثنا لا يكون اماما وفي العيون عن الرّضا عليه السّلم في حديث طويل انّ الإمامة خصّ الله عزوجل بها ابراهيم الخليل بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفها بها وأشار بها جلّ ذكره ف (قالَ) عزوجل (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) ف (قالَ) الخليل سرورا بها (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ) الله عزوجل (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) فابطلت هذه الآية امامة كلّ ظالم الى يوم القيمة وصارت في الصّفوة والغرض انّ الاستدلال بها وقع في غير واحد من الأخبار فلا مجال لرد السّند كما ربّما يظهر عن بعض واشار الى هذا بقوله في غير واحد من الأخبار قوله : ومن الواضح توقّف ذلك اقول توضيح ذلك ان غرض الإمام عليهالسلام على ما عرفت ابطال امامة الثّلاثة الّذين عبد والصّنم وارتكبوا المعاصي واتّبعوا الشّهوات وكان ذلك منهم بحسب الظّاهر قبل ايمانهم وتعرّضوا للخلافة بعد ما مضى عنهم مبدا الظّلم والكفر فيكون ابطال خلافتهم متوقّفا على كون الظّالم مستعملا ووجها لمن انقضى عنه المبدا لوضوح انّه لو كان مستعملا فيمن تلبّس به حالا لم يكد ان يبطل بها خلافتهم لأن تعرّضهم لها لم يكن في حال تلبّسهم وذلك كما ترى لم يتوقّف الّا على كونه مستعملا في الأعم ومجرّد ذلك لا يكفى في الاستدلال على الحقيقة الّا على المبنى الفاسد وهو ان الأصل في الاستعمال الحقيقة ويمكن تتميمه بان في الآية ليست قرينة كانت مبنية لحال الاستعمال واذا تحقّق الاستعمال ولم يكن ذلك بقرينة واضحة مبنيّة لا بدّ ان يكون ذلك هو المعنى الحقيقى وتوضيح ذلك انّ سوق الخبر يفيد الاستدلال