الصفحه ١٦٤ : ألزم نفسه به في تبيان منهجيّته ، وسوف
نشير إلى هذه الخروقات مع الأمثلة :
١ ـ ذكر
العلاّمة أنّه قسّم
الصفحه ١٦٦ : روايته متعيّن» ، ٢٨٥ «... يقال : نجية القوّاس ، وليس معروف الحال».
(٣) خلاصة الأقوال : ٢١٠ «قتل معه
الصفحه ١٧١ :
موسوعية إلاّ أنّ القدر لا يمهله بتكملة المنهج الذي صمّم بناءه ، كما حصل للشهيد
الأوّل مع كتاب ذكرى
الشيعة
الصفحه ١٧٢ : هذا المنهج أحياناً الاقتصار على بحث موضوع
معيّن ولا يشمل كتب الفقه كلّها كما في كتاب المكاسب للشيخ
الصفحه ١٧٨ : بأنّ النجاسة متلازمة مع القطع بالموت ، والعلامة على ذلك هو برودة الجسد.
٥ ـ إنّ المغسول
من جسد
الصفحه ١٨٤ : المستقبل عند الوضع المعيّن من القرب والبعد والمقابلة
والاقتران بين الكوكبين ـ إذا كان على وجه الظّنِّ
الصفحه ١٨٥ : إلى نماذج
تطبيقية للقواعد والأحكام ، وعدم الغفلة عن التنبيهات التي تتّحد مع الحكم ولكنّها
تغاير الأصل
الصفحه ١٨٦ : . ولمّا كان منهج المختصرات يتقاطع مع منهج الفقه
الفتوائي فقد عرضنا بعض المختصرات ضمن منهج الفقه الفتوائي
الصفحه ١٨٧ : ...
قال المصنّف :
«لا تجوز
الصّلاةُ في ثوب قد أصابته نجاسةٌ مع العلم بذلك أو غلبة الظّنّ ، فمن صلّى فيه
الصفحه ١٩١ : المنهجية مع بقية أقسام الطهارة ، وفي الوصية أيضاً.
٢ ـ إنّ تلك
المنهجية العلمية تعطيك الصورة بالخطوط
الصفحه ١٩٨ : المصنّف :
«لا تصحّ
الوكالة إلاّ فيما يصحّ دخول النيابة فيه مع حصول الإيجاب
الصفحه ٢٠١ : المقارَن أكثر تطوّراً من الفقه الآحادي الجانب الراجع إلى مذهب معيّن
بذاته ، لأنّ الغاية من هذا المنهج
الصفحه ٢٠٥ :
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ،
إنّما هو الماء والصعيد
الصفحه ٢٠٦ : ولا يوحش معه
خلاف المخالف ، وأن أبيّن ذلك وأفصّله وأزيل الشبهة المعترضة فيه»(١).
ثمّ يحدّد
منهجه في
الصفحه ٢٠٧ : .
وأيضاً فإنّ
الأصل براءة الذمّة من حكم النذر ، فمن ادّعى مع اللفظ المخالف لقولنا وجوبه في
الذمّة فعليه