الصفحه ١٣٤ : مرسلاً ينافي ذلك والتعديل أرجح»(٢) ، وقوله : «الاعتمادعندي على قول الشيخ الطوسي في
تعديله ...»(٣) ، وقوله
الصفحه ١٣٥ : يقتضي مدحاً ولا قدحاً ... فأنا في روايته
من المتوقّفين»(٣) ، وقوله : «ولم أقف على مدح أو جرح من طرقنا
الصفحه ١٣٨ : الانتقال»(٢) ، وغيرها.
ومن الأمثلة
على ما يذكر من مذاهب الرواة عند الترجمة لهم : «.. كان عاميّاً
الصفحه ١٣٩ : الأقوال : ١٨٦. والواقفة هم من وقفوا على إمامة الكاظم عليهالسلام. وينظر : فرق الشيعة : ٩٠ ـ ٩١ ، فائق
الصفحه ١٤٦ : والتعامل مع مفردات
الترجمة ، لذا سنشير إلى ذلك على وجه الاختصار من دون أمثلة.
بالنسبة لأسماء
الرواة فإنّه
الصفحه ١٥٣ :
عثمان الخزّاز(٧).
ـ عمرو بن
عثمان الثقفي الخزّاز(٨).
ـ عليّ بن
الحسين بن عمرو الخزّاز(٩).
ـ عليّ
الصفحه ١٦٤ : عبارة : «اعمل على روايته»(٢) أو غيرها من ألفاظ القبول المذكورة سلفاً في القسم
الأوّل ـ الذي هو مخصّص لمن
الصفحه ١٦٦ : في معرض ترجمته لأحد الرواة عبارات أوألفاظ متأرجحة لا تدلّ على
جرح قاطع أو تعديل ناصع ممّا يجعل القارئ
الصفحه ١٧٧ :
استدلاليٌّ غير مبسوط ، خرج منه الطهارة والصّلاة فقط. وكان المصنّف قد عزم
على إتمامه ، لكن
الصفحه ١٧٨ : عليه أنّه ميّت لم يغسّل ، أمّا على القول بالنجاسة العينية
ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ فلا إشكال في عدم
الصفحه ١٨٤ : الكوكبية. وتوضيح المطلب يتوقّف
على الكلام في مقامات :
الأوّل
: الظاهر أنّه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع
الصفحه ١٨٦ :
٢ ـ منهج المختصرات :
مقدّمة :
أوّل من استخدم
منهج الاختصار في الكتب الفقهية هو عليّ بن الحسين
الصفحه ١٩٦ :
وفي باب (ذكر
أحكام الهبة) قال :
«الهبة على
ضربين : هبة لذوي الرحم ، وهبة للأجنبي. وهبة ذوي
الصفحه ١٩٨ :
٤ ـ والدعاء فيما بينهما. ٥ ـ وأن يكون على طهر»(١).
ولم أجد كتاباً
فقهيّاً أكثر اختصاراً من كتاب
الصفحه ٢٠٧ : ففي إجماعهم كفاية»(١).
وقد ذكرنا
سابقاً أنّ تأكيد الفقهاء على حجّية الإجماع هو لدخول قول الإمام