الصفحه ١٨٧ : مسألة طبيعية ، لأنّ الفقيه يبحث عن
مظنّة الدليل فإن وجدها اهتدى إلى الحكم الشرعي.
نماذج من منهجه
الصفحه ٢٠٠ : المذاهب ، وقد
يوسّعها ، لأنّ مجرّد المقارنة بين الآراء الفقهية الاجتهادية قد لا يرفع النـزعة
الطائفية ولا
الصفحه ٢٠١ : المقارَن أكثر تطوّراً من الفقه الآحادي الجانب الراجع إلى مذهب معيّن
بذاته ، لأنّ الغاية من هذا المنهج
الصفحه ٢٠٦ : شاركت فيه
غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه ، لأنّ إجماعها حجّة قاطعة ودلالة موجبة للعلم ،
فإن انضاف إلى
الصفحه ٢١٥ :
اللمس والنظر ، كما لو طلّقها قبل الدخول(١). وقياسهم باطل ، لأنّه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج
الصفحه ٢٩٢ :
عكست العبارة كان الترك استفهاماً إنكاريّاً ، والّرجاء حينئذ علّة وسبب لعدم
الترك ، لأنّ قوله : (أم كيف
الصفحه ٣١٣ :
مُخَيّمِهِ ـ وَحَدّثنه بأشْواقيوَأشْجاني.
(٥) كذا في الأصل ، والصحيح (إلى الأنين على عطفيك أصباني) لأنّ
الصفحه ١٨٤ : الزّمان يكون
ظرفاً للعقد لاقيداً له فكذلك الإجازة ، فكما إذا امضى الشارع العقد حصل النقل من
زمانه فكذا إذا
الصفحه ٩ : /
٣٦٦٧.
(١) ملحوظة : إذا قلنا في مقالتنا هذه «النصوص الثلاثة» مرادنا : نصّ
الأشعري والقمّي والنعماني
الصفحه ١٩٠ : وجبا
، وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ، ولصوم
المستحاضة إذا غمس دمها
الصفحه ١٩٦ : له
ومقبوض بيد وليِّه إذا كان صغيراً ، وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه. وغير المقبوض
يجوز الرجوع فيه
الصفحه ٢٠٧ :
ذهبنا إليه الإجماع الذي تكرّر.
وأيضاً فإنّه
لا خلاف في أنّه إذا قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذراً
الصفحه ٢٠٨ : الطائفة أنّ لزوم النذر حكم شرعي ولا يثبت إلاّ
بدليل شرعي ، وقد علمنا أنّ السبب أو المسبّب إذا لم يكن معصية
الصفحه ٢٢٨ :
فيصبح فينا
طالعاً ويغيب
فمن ذا يحلّ
المشكلات ومن إذا
رمى غرض
المعنى الدقيق
الصفحه ٢٤١ : والأب والجدُّ
فصيح إذا
الخصم الألدّ تعالمت
دلائله كانت
له الحجج اللدُّ