الصفحه ٩١ : ، رجب
وذو الحجّة ١٤١٣ ، مؤسّسة آل البيت عليهمالسلاملإحياء التراث.
٣١ ـ الكافي في الفقه : لأبي الصلاح
الصفحه ١٠٢ : فقيهاً متكلّماً ، له عظم شأن
في هذه الطائفة ، قيل : إنّه صنّف مائة وثمانين كتاباً ، وترحّم عليه أبومحمّد
الصفحه ١٠٤ : بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب ، وجميع الفضائل
تنسب إليه ، صنّف في كلّ فنون الإسلام ، وهو
الصفحه ١٠٥ : وثلاثمائة»(٣).
وقد أشار
العلاّمة صراحة إلى اعتماده على كتابه من لا يحضره الفقيه(٤)
وغيرها من كتبه(٥) ، كما
الصفحه ١٧٣ : أدنى
درجةً من الآخر؟ اختلف الفقهاء في ذلك. قال المصنّف :
«قال دام ظلّه
: واختلف في أنّ أيّهما أسو
الصفحه ١٨٠ :
يقتضيه الدليل منهج أخذ به الفقهاء المتقدّمون ، فقد آمن المصنّف بصحّة
فتاوى الأصحاب خصوصاً في
الصفحه ١٨٨ : هي : (يجوز أو لا يجوز) أو (إفعل أو
لا تفعل).
٢ ـ تعدّد
المواضيع لنفس المسألة الفقهية ، فالمحور في
الصفحه ١٩٣ : الفقهاء خلال عرضه لفتواه ، فقال
في الصّلاة على الميّت :
«وتجب الصّلاة
على كلِّ مسلم ومن بحكمه ممّن بلغ
الصفحه ١٩٤ : »(١).
وبالإجمال :
فقد التزم المصنّف بالمنهج الموضوعي في عرض آراء بقية الفقهاء ، موضحاً موقفه في
مخالفتهم أو
الصفحه ١٩٥ : أبي يعلى حمزة بن عبدالعزيز الديلمي (ت ٤٤٨ هـ) ، يضمّ بين دفّتيه
دورة فقهية كاملة مختصرة من الطهارة
الصفحه ٢٠٤ : : يجوز الوضوء بماء
البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه ، وبه قال جميع الفقهاء. وروي عن عبد الله
بن عمر
الصفحه ٢٠٥ :
النموذج
الثالث : الماء المطلق : «مسألة : لا يجوز الوضوء بالمايعات
غيرالماء ، وهو مذهب جميع الفقها
الصفحه ٢٠٨ :
المذاهب الإسلامية في الأصول والفروع ، فقام المصنّف بإثبات أنّ الإمامية هم أصل
الإسلام في المسائل الفقهية
الصفحه ٢١١ : المصنِّف الاستدلال بإجماع الإمامية ، وهو حجّة شرعية عند
الفقهاء ، مثلاً قال في عدم جواز إمامة الفاسق : «هذا
الصفحه ٢٢٣ : بن وشاح الحلّي :
هو الفقيه
العلاّمة الفاضل والنحوي الأديب الشاعر الشيخ أبو محمّـد شمس الملّة والدين