عبده ، ومثال كون المعصية مسبّباً أن يعلّق بما يبلغه من غرضه أن يشرب
خمراًأو يرتكب قبيحاً.
والشافعي يوافق
الشيعة في أنّ نذر المعصية لا كفّارة فيه ، وما كان عندي أنّه يوافقنا في إبطال
كون المعصية سبباً حتّى قال بعض شيوخ الشافعية : إنّ الشافعي يوافقنا أيضاً في ذلك
، والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة أنّ لزوم النذر حكم شرعي ولا يثبت إلاّ
بدليل شرعي ، وقد علمنا أنّ السبب أو المسبّب إذا لم يكن معصية انعقد النذر ولزم
الناذر حكمه بلا خلاف ، فمن ادّعى ذلك في المعصية فعليه الدّلالة.
وأيضاً فمعنى
قولنا في انعقاد النذر أنّه يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه ، وإذا علمنا
بالإجماع أنّ المعصية لا تجب في حال من الأحوال علمنا أنّ النذر لا ينعقد في
المعصية ، ويجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبيّ (صلى الله عليه
وآله) أنّه قال : (لا نذر في معصية) ولم يفرق بين أن تكون المعصية سبباً أو
مسبّباً».
الاستنتاج :
١ ـ إنّ سبب
تأليف الكتاب هو أنّ المخالفين قد أشاعوا بأنّ مذهب الإمامية مغاير لما عليه بقية
المذاهب الإسلامية في الأصول والفروع ، فقام المصنّف بإثبات أنّ الإمامية هم أصل
الإسلام في المسائل الفقهية ، وأنّ أكثر الأحكام التي أخذ بها الشيعة الإمامية هي
موافقة للأحكام الشرعية التي أخذت بها بقية المذاهب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ