النموذج الثالث : الماء المطلق : «مسألة : لا يجوز الوضوء بالمايعات غيرالماء ، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال الأصمّ : يجوز ذلك. وذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا إلى أنّ الوضوء بماء الورد جائز.
دليلنا : قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدَاً طَيِّبَاً)(١) ، فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمّم ، ومن توضّأ بالمائع لم يكن تطهّر بالماء ، فوجب أن لا يجزيه. وروى حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد»(٢).
الاستنتاج :
ونستفيد من قراءة كتاب الخلاف وتشخيص منهج المصنِّف :
١ ـ تقسيم الدليل إلى قسمين : الأوّل وهو دليل المذاهب الأربعة ، فيذكرها بالإسم والمسمّى ومن قال بها كالشافعي وأبي حنيفة وعبد الله بن عمروعبد الله بن عمرو بن العاصّ والأصمّ ، والثاني مذهب الإمامية ويصفه بـ (دليلنا). وبينما يذكر أدلّة المذاهب ذكراً إجماليّاً إلاّ أنّه يفصّل الدليل عند الإمامية ويشرحه شرحاً وافياً.
٢ ـ استخدام المعنى اللغوي في الدليل عندما يقتضي الأمر ذلك ويعتبره مؤيّداً للدليل الشرعي.
٣ ـ الاستدلال بالكتاب المجيد والسنّة النبوية الشريفة وبضمنها الروايات الصحيحة المروية عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة النساء ٤ : ٤٣.
(٢) الخلاف ١ / ٥٥.
![تراثنا ـ العددان [ ١٠٣ و ١٠٤ ] [ ج ١٠٣ ] تراثنا ـ العددان [ 103 و 104 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4340_turathona-103-104%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)