الإجازة مقام الرضى المقارن ، فيكون لها دخل في تمامية السبب.
ولم يقبل بفكرة
شرط الإجازة القائل بأنّ الشرط هو لحوق الإجازة وصفة اللحوق مقارنة للعقد. ولم
يتوقّف عند ذلك ، بل ناقش استدلال فخر الدين القائل بأنّ الإجازة لو لم تكن كاشفة
لزم تأثير المعدوم في الموجود ، وكان رأي المصنِّف بأنّه كما أنّ الزّمان يكون
ظرفاً للعقد لاقيداً له فكذلك الإجازة ، فكما إذا امضى الشارع العقد حصل النقل من
زمانه فكذا إذا أمضى الإجازة حصل النقل من زمانها.
النموذج
الثاني : التنجيم : يشرحه شرحاً استدلالياً مفصّلاً ويقول :
«التنجيم حرام
، وهو ـ كما في جامع
المقاصد ـ الإخبار عن
أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وتوضيح المطلب يتوقّف
على الكلام في مقامات :
الأوّل
: الظاهر أنّه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية
المبتنية على سيرالكواكب ـ كالخسوف الناشي عن حيلولة الأرض بين النيّرين ، والكسوف
الناشي عن حيلولة القمر أو غيره ـ بل يجوز الإخبار بذلك إمّا جزماًإذا استند إلى
ما يعتقده برهاناً ، أو ظنّاً إذا استند إلى الأمارات ...
الثاني
: يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتّصالات والحركات
المذكورة ـ بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعيّن من القرب والبعد والمقابلة
والاقتران بين الكوكبين ـ إذا كان على وجه الظّنِّ المستند إلى تجربة محصّلة أو
منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاصِّ من دون اعتقاد ربط
بينهما أصلاً ...
الثالث
: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستنداً إلى تأثير
الاتّصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية ، وهو المصطلح عليه بالتنجيم.