في إيقاعه ، لأنّ الإيقاع هنا باطل بالاتفاق. قال المصنّف : «إنّ من شرائط
المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع ، ولذلك لا يترتّب على
عقد الفضولي ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم».
٢ ـ التعريف
لعناصر الموضوع : ومن ضمنها تعريف موضوع الحكم نقلاً عن الشّهيد الأوّل ، قال : «هو
الكامل غير المالك للتصرّف ولو كان غاصباً ... ويشمل العقد الصادر عن الباكرة
الرشيدة بدون إذن الولي ، ومن المالك إذا لم يملك التصرّف لتعلّق حقِّ الغير
بالمال ...».
٣ ـ الاستدلال
: تقسيم الموضوع تقسيماً منطقيّاً إلى ثلاثة أقسام ، وهي : بيع الفضولي للمالك مع
عدم سبق المنع أو مع السّبق أو البيع لنفسه ؛ فيكون البحث في كلِّ قسم بحثاً
مستقلاًّ. وعند بحث موضوع الإجازة قسّمها أيضاً إلى البحث في حكمها ثمّ في المجيز
ثمّ في المجاز.
٤ ـ المنهجية
في الاستدلال : فقد أخضع النقاش إلى مراحل ، منها : العمومات ، ثمّ رواية عروة
البارقي ، ثمّ رواية محمّد بن قيس ، ثمّ أولوية صحّة البيع من النكاح الذي ثبت
صحّة الفضولية فيه ، ثمّ غير العمومات ، ثمّ أدلّة القائلين بالبطلان ومناقشتهم.
وعندما بحث في
الإجازة ذكر أنّ حكم الإجازة هو الكشف والنقل ، فالأوّل هو المشهور. ثمّ ذكر
استدلال جامع
المقاصد عليه وأنّ
العقد سبب تامٌّ وإنّما يُعلم تماميّته في الفضولي بعد العلم برضى المالك ، فالإجازة
تكون كاشفة عن تمامية سببيّة العقد.
لكنّه لم يقبل
بذلك بل ردّه بالقول بأنّ لازم صحّة عقد الفضولي قيام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ