الصفحه ٤٠٠ : الى التعرض له ولدفعه.
(وقد استدل)
الملازمة بوجوه لا يخلو شيء منها عن المناقشة ونذكر هنا اجودها (وهو
الصفحه ٥ :
ينفك عنه ويترتب
عليه بخصوصه وبهذا الاعتبار صح أن يقال فائدة علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ فى
الصفحه ٩ : العلم كما هو الغالب مثل
صون اللسان عن الخطأ في المقال بالنسبة الى الغرض المترتب على علم النحو.
ثم إن
الصفحه ٨٥ :
ودلالة الالتزام
بارجاع دلالة التضمن الى دلالة الالتزام بدعوى ان دلالة المطابقة كما تستلزم
الدلالة
الصفحه ١٠٦ : اللحاظين
الآلي والاستقلالي في ملحوظ واحد باطل لما تقدم من الجواب عنه مفصلا في احكام
الوضع فراجع.
«اذا
الصفحه ١٧٩ :
به اغني ذلك عن
تسمية الخاصة نوعا والعرض العام جنسا وتمحض النظر فيهما الى نفس المبدا اعني به
الضحك
الصفحه ٢٧١ : وفق التقية واجزائه عن المأمور به الواقعي فان
اطلاق الأمر بالصلاة معهم بصلواتهم بل كل عمل شرعت فيه
الصفحه ٣٣٥ : تدعوه الى الأمر بذلك الشيء لا تتحقق
فيه إلا اذا وجد الشيء الفلاني يرى ان أمره متأخر عن وجود ذلك الشي
الصفحه ٣٨٨ : عنه على تقدير تحققه ومثل ذلك مستحيل لانه يئول الى اشتراط الواجب
وتقيده بوجود نفسه* وثانيا* ان الوجدان
الصفحه ٤٠١ :
الى سببه «وفيه»
ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب وغيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر
الصفحه ٢٦٠ : نفس تلك الحصة وعليه يكون لفظ المأمور به مشيرا الى
تلك الحصة والاتيان بها يستلزم الاتيان بالقيد الموجب
الصفحه ٢٩٢ :
يكشف عن كون ذلك
الفاقد فى حال الاضطرار وافيا بمصلحة الواجد وإلّا كان المولى الحكيم مفوتا لغرضه
مع
الصفحه ٢٦٩ : عقلا او عادة الاضطرار الى ترك جميع
افراد المبدل (إلا انه يمكن الجواب عن الايراد) المزبور بان المكلف فى
الصفحه ٣٦٦ : المادة اصالة على نحو
يسري الوجوب اليه فاطلاقها ينفيه عنها ويثبت بذلك رجوعه الى الهيئة للعلم الاجمالي
الصفحه ٦٤ : انشاء البيع يحكي عن ايقاع البيع ونسبته الى فاعله فى
الخارج فوجود البيع الجزئي ونسبته الجزئية فى الخارج