عن دائرة المطلوبية إنما هو بالقياس الى الحيثية التي بها تمتاز هذه الحصص الفردية بعضها عن البعض الآخر المشترك معه فى الجنس والفصل القريبين (واما بالنسبة) الى الحيثية الاخرى التي بها تشترك هذه الحصص وتمتاز بها عن افراد النوع الآخر المشاركة لها في الجنس القريب وهي الحيثية التي بها قوام نوعيتها فلا بأس بدعوى السراية اليها بل ولعله لا محيص عنها من جهة ان الحصص بالقياس الى تلك الحيثية واشتمالها على مقومها العالي ليست إلا عين الطبيعي والقدر المشترك ومعه لا وجه لدعوى خروجها عن المطلوبية كما لا يخفى فعلى ذلك تكون الحصص المزبورة كل واحدة منها بالقياس الى بعض حدودها وهو الطبيعي تكون تحت الطلب والأمر وبالقياس الى حدودها الخاصة تكون تحت الترخيص وخارجة عن دائرة المطلوبية لا انها على الاطلاق تحت الطلب والأمر كما فى الطبيعة السارية ولا خارجة كذلك عن دائرة الطلب (ونتيجة ذلك) هو كون التخيير بين الحصص شرعيا لا عقليا (فعليه) تكون كل حصة من الحصص ببعض حدودها داخلة تحت الالزام الشرعي وببعض حدودها الاخرى داخلة تحت الترخيص ومرجع ذلك الى وجوب كل واحدة منها بايجاب ناقص بنحو لا يقتضي إلا المنع عن بعض انحاء تروكها وهو الترك في حال ترك البقية مع كون الترك في حال وجود بقية الحصص تكون تحت الترخيص ومقتضاه هو تحقق الاطاعة والامتثال بايجاد فرد منها والعصيان بترك الجميع ومما ذكرنا يتضح عدم تمامية ما في الكفاية وغيرها من الالتزام بكون التخيير في المقام عقليا مطلقا نعم لو قلنا بقيام الطلب على نفس الطبيعي وعدم سرايته الى الحصص حتى بالقياس الى حدودها التي هي القدر المشترك بينها لاتجه القول بالتخيير العقلي.
«ان قلت» ان الطلب بعد تعلقه بالعناوين والصور الذهنية لا بالمعنونات الخارجية كما هو المفروض تستحيل سرايته الى الحصص الفردية حيث ان الحصص بصورها الذهنية تباين الطبيعى وان كان كل من الحصص الفردية والطبيعي ملحوظا بنحو المرآتية للخارج إذ لازم ذلك تحقق صورتين ذهنيتين ومن الواضح ان الصورتين الممتازة إحداهما عن الاخرى فى وعاء تقررهما متباينتان (قلت) ان المدعي هو تعلق الطلب بالطبيعي بما هو مرآة للخارج ولا ريب في ان وجود الطبيعي في الخارج لا يمتاز عن وجود الحصص بل هو الجهة المشتركة الجامعة بين الحصص