الصفحه ٢٤١ : فيؤمر بذلك القيد ليكون الاتيان به مشخصا للعمل المأمور
به (كما ظهر) انه لا معنى لأن يكون قيد الدعوة قيدا
الصفحه ٢٥٤ : الامر وليس
الامر كذلك اذ ثبت ان المصدر من بعض المشتقات ولا يخفى ما فى هذا الايراد فانه اذا
ثبت بالاتفاق
الصفحه ٢٧٥ : إلا فيما اذا لم يحتمل وفاء مصلحة البدل بتمام مصلحة
المبدل بل كان منشأ احتمال الاجزاء وعدمه هو احتمال
الصفحه ٣٣٦ : فيقول الطبيب المريض اشرب المنضج اولا ثم اشرب المسهل (اذا عرفت هذه
المقدمة) اتضح لك وجه استحالة ترشح
الصفحه ٣٤١ :
ان الوجوب معلق
على وجود شيء لم يوجد بعد فانه لا يسعى لامتثال هذا التكليف بنحو من السعي لانه
يرى
الصفحه ٣٥٢ : الناشي من ذلك
القيد.
* اذا عرفت جميع
ما تقدم* فاعلم ان الواجب المعلق فعلى الوجوب قبل تحقق قيده لان
الصفحه ٣٦٢ : ثمرة عملية ايضا في هذه
الصورة واذا لم نقل بذلك فان كان هناك اطلاق دار الأمر بين اطلاق الهيئة واطلاق
الصفحه ٣٦٣ : الشمولي مع احتياج العام الى مقدمات الحكمة فى تعيين
مدخوله وذلك لان العام بدلالته الوضعية يكون بيانا المطلق
الصفحه ٣٨٥ :
الموصلة وجوه بل
أقوال «ربما يقال» كما عن صاحب المعالم «قده» ان المقدمة انما تكون واجبة اذا أراد
الصفحه ٣٨٧ :
بتقريب ان المقدمة اذا كانت واجبة بحكم العقل فمتعلق الوجوب الغيري انما هو عنوان
المقدمة لا ذاتها لان
الصفحه ٤٠٢ :
(حجة القول)
بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هي أن المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية
فالعقل
الصفحه ٤١٣ :
الوجوب مما يقطع بارتفاعه فلا يبقى مجال للنزاع في بقائه بعد نسخ الوجوب (اذا عرفت
ذلك) فالكلام يقع تارة فى
الصفحه ٥١ : واما ان يلتزم بدلالة لفظ فى عليه وهو المطلوب (فان
قلت) اذا كان مدلول الحرف عرضا نسبيا فهو بذاته مرتبط
الصفحه ٧٤ :
خاص (وثانيا) انه اذا كان الموضوع له هي الخصوصيات المفصلة على هذا القول فلا يخلو
حين الاستعمال اما ان
الصفحه ١٤٢ : بعض لنبه عليه واشار اليه لفرض انه فى مقام بيان تمام
مراده هذا (وفيه) ان اطلاق المقام غير تام لانه إنما