الصفحه ٤١١ :
الارادة لانها
ايضا من الصفات النفسانية فلا مجال لسرايتها من الطبيعى الى الحصص «قلت» ان اريد
من
الصفحه ٢٣ : علم الاصول اعني الأمر الكلي المبهم بسبب تعنونه بكونه خبرا
ضرورة أنه لا معنى لان يقال هل الامر الذي
الصفحه ٥٦ : ومعه كيف يعقل خروج التقيد عن قوام معناه وذلك لأن تقومه بالطرفين
إنما هو في مقام ايجاده بالاستعمال لا فى
الصفحه ٩٩ : المعلوم عند من
استعمل هذا الحمل لأن مفهوم حيوان ناطق مفهوم مركب مفصل وبما أنه كذلك يمتنع أن
يكون هو مفهوم
الصفحه ٢١٤ : وجودها
لانها اذا وجدت فهي اما شديدة او ضعيفة لا انها توجد مطلقة من حيث الشدة والضعف ثم
يعرض عليها احدهما
الصفحه ٢٢٢ : المأمور به مقتض للغرض المترتب عليه كسائر الأفعال التي يؤمر
بها عرفا لانه يترتب على وجودها مصالح وفوائد لا
الصفحه ٢٢٩ : اليه وعليه يكون العمل المأتي به
بداع آخر غير مأمور به وان كان من افراد طبيعة المأمور به لان ما يؤتي به
الصفحه ٢٣٠ : كما هو
المشهور واما المحذور الذي اشرنا اليه فلا يكاد يجدي ما ذكر فى دفعه وذلك لأن دعوة
الأمر وان كانت
الصفحه ٢٥٥ : آخر لان من يقول باجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن اعادته ثانيا يريد
بذلك كفاية المرة الواحد عن
الصفحه ٢٨٨ : المتلازمات فى متعلق الامارة لا يكاد يصح لان التعبد
بكونها حجة انما هو باعتبار كشفها عن الواقع وانفكاك كشفها
الصفحه ٢٩٠ : اجزائه عنه «واما اذا قلنا» بان متعلق التكليف هو
الجامع بين صلاة المختار وصلاة المضطر وصلاة القادر وصلاة
الصفحه ٣٠١ : على ادلة الاجزاء والشرائط ومبينا ان الشرط هو الأعم من الطهارة
الواقعية والظاهرية مثلا لان الدليل
الصفحه ٣٢٩ : معه محذور دخل الأمر المتاخر في المتقدم فان دخل لحاظ
الأمر المتاخر فى تحقق التكليف ليس جزافا بل لان
الصفحه ٣٤٦ : اذا اخذ بنحو الوصف وتأويل
الشرط بالوصف الغاء لمفاد القضية الشرطية بلا وجه ولا ضرورة للفرق الواضح بين
الصفحه ٣٧٢ : مطردا منعكسا لان الواجبات الغيرية التي لم ينص الشرع على
وجوبها مطابقة قد نص على وجوبها الغيري التزاما