الصفحه ١٣٤ : يمكن اعتباره قيدا مقوما للمسمى بلفظ الصلاة لانه لم
ينشأ اعتباره ولم تستفد مانعية الحيض من النهى كما لو
الصفحه ٣١٦ : فائدة في البعث اليها ثانيا واذا كان البعث الغيري
لغوا استحال على الحكيم صدوره منه ولان مجرد مغايرة الجز
الصفحه ١٣٩ : اسبابها خصوصا اذا قلنا بان الملكية من الامور الاعتبارية فانه اذا فرض
تأثير سببها فيها فلا واقع لذلك
الصفحه ٢٨١ : بباقي الاجزاء منافيا للامتنان لأن المكلف اذا كان
في حال الاضطرار لا بد ان يكون مكلفا اما بباقي اجزا
الصفحه ١٤٤ : متغايرين (لا يخفى) انه قد
ذهب قوم الى وجوب الاشتراك* وآخرون* الى امتناعه ولكن الحق هو امكانه ووقوعه* اما
الصفحه ١٤٦ : الاثنين والثلاث الى ما فوقها وكاسماء الجموع مثل رهط وقوم
فان معنى كل واحد من هذه الالفاظ مع وحدته مؤلف من
الصفحه ١٩٩ : للخطاب اللفظى هذا.
(وقد اتضح لك) من
جميع ما قررناه من كلام القوم فساد ما قيل فى تحقيق مدعاهم من
الصفحه ١٠٥ :
تلك المعاني
باسماء خاصة من عنده فتكون حقائق شرعية نعم اذا أمضى التسمية ايضا خرجت عن موضوع
البحث
الصفحه ١٦٨ :
الاشكال لا يتوهم لزومه على القول بالوضع المتلبس مع لزوم اتحاد ظرف الجري مع ظرف
التلبس لان تعليق الحكم على
الصفحه ٣٩٦ : المجرد وفعل الصلاة
وحينئذ اذا كان الشخص الآتي بالصلاة مريدا للازالة في فرض عدم اتيانه بالصلاة فاول
نقيض
الصفحه ٧ : الاحكام عدا
الصوم لان ترك المفطرات واجب لا ان فعلها حرام واذا كان متعلق الحكم فيه هو الترك
ومتعلق باقي
الصفحه ٢٦ : المتقدم من مسائل علم الاصول (لانه يقال) اذا سلمنا عموم
تعلق هاتين القاعدتين بجميع الاحكام الشرعية فانما
الصفحه ٣٦ : واذا استلزم الصدق تحقق المعنى
الصادق فى وجود المصداق لزم تحقق الطبيعي فى ضمن الفرد وعليه يلزم أن تكون
الصفحه ٦٩ : التعبير بالاطلاق الاحوالي بالنسبة الى مفاد الهيئة على القول بكون مفادها
جزئيا خاصا لا يخلو من تسامح لأن
الصفحه ٩٠ : الى
جميع افراده حتى لفظ زيد المذكور في القضية الملفوظة لانها قضية حقيقية تشمل
الافراد المحققة والمقدرة