الصفحه ٣٣٣ : زمان العقد لان الاعتبار خفيف المئونة وليست نسبته
الى متعلقه نسبة المؤثر الى المتأثر ليستحيل ايجاد
الصفحه ٣٥٨ : مقدمة كل منها لان وجوب كل واحد من أقسام الواجب المذكورة فعلي ووجوب
المقدمة يتبع وجوب ذيها فى الاطلاق
الصفحه ٣٦٩ : توجه
الخطاب بذيها لا يكون تقصيرا (ومن المسلم) ان مورد القاعدة المزبورة هو ما اذا كان
التفويت عن تقصير
الصفحه ٣٧٤ : الاول واشكل عليه بما ذكرنا
ولكنه ليس كذلك اذا الظاهر منه كما اشرنا اليه اختصاص البراءة بالنحو الثاني
الصفحه ١٢٣ : الى ايجاده بجملة من الامور لا تكاد تجري
البراءة فيما شك بدخله في تحصيله (لانه يتم) فيما اذا كان
الصفحه ٢٩٧ : بقيام الامارة تحدث فى المؤدى
مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الموجبة لعدم فعلية الواقع مثلا اذا قامت
الصفحه ٣٠٨ : للثاني دون الاول لان الثاني قد
دخل فى العمل بحجة سوغت له مخالفة احتمال وجوب غير ما قامت عليه وعدم الاعتنا
الصفحه ٥٩ : يجدي في كون المعنى الحرفي كليا حتى على القول بوجود الكلي الطبيعي فى الخارج
لأن من يقول بوجوده فى الخارج
الصفحه ١١٦ : كان
ممكنا إلا ان لازمه عدم صحة استعمال لفظ الصلاة مثلا فى نفس المعنون إلا بعناية
لان العنوان غير
الصفحه ٢٤٦ :
(هذا كله) فيما لو كان كل من الفعلين او الافعال مقدورا للمكلف واما اذا خرج
احدهما عن قدرته وبقى أحدهما
الصفحه ٢٨٧ : الاضطرار بل لا بد
للقائل بذلك من دليل آخر غير ذلك لأن الدليل المزبور غير متكفل بالدلالة على شيء
من تلك
الصفحه ٢٩٥ : ) بيان ذلك ان مفاد دليل حجية الامارة اما ان يكون حكما
مجعولا فى مرتبة الظاهر بمعنى ان الامارة اذا قامت
الصفحه ٣١٧ : اجتماع المثلين فليكن
مورد النزاع كذلك (لانا نقول) هذا قياس مع الفارق فان ملاك الوجوب الغيري اذا
اجتمع مع
الصفحه ٢٢٧ :
الغرض المترتب على الصلاة لا يترتب عليها إلّا اذا صدرت بداعي امرها (إلّا ان هذا
الجواب غير سديد) لان
الصفحه ٩٨ :
الاستعمال فهو
ايضا لا يمكن أن يكون دليلا على الوضع لأن المجاز بالاضافة الى علاقته المصححة له
لا