الصفحه ٣٤٥ : والسقوط فيما تكون طولية فيه واما
احكامها اذا كانت عرضية فلا ملازمة بينها فى التحقق والسقوط كما هو الشأن
الصفحه ٣٨٤ : النفسي لا يجدى لان انبساط الامر الغيرى على ذوات الافعال
يوجب كونها متعلقا لكل من الامر النفسى الاستحبابي
الصفحه ٣٩٣ :
وليس من البعيد ان يرجع مختار صاحب الفصول (قده) الى ذلك.
«اذا عرفت ذلك»
يظهر لك عدم ورود شيء من
الصفحه ٣٩٤ : ء الواجب النفسي فان تحقق كل منها لا يوجب سقوط امره الضمني وانما يسقط به
تحريكه وبعثه لان الغرض من توجيه
الصفحه ٤٠٨ : مقوما للسافل ولا عكس.
(واذا عرفت
المقدمة) فالتحقيق يقضي وقوف الطلب على نفس الطبيعي وعدم سرايته لا الى
الصفحه ٢٢٦ : الامتثال لان طبيعة الصلاة نفسها لا امر بها
وانما تعلق الامر بالعمل المركب منها ومن قصد امتثال الامر
الصفحه ١٧ : وموضوع علم الفقه هي أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء
والتخيير (فهو توهم) قاصر عن دفع الاشكال المذكور لأن
الصفحه ٦ : الأمور المختلفة
هو المؤثر فى ذلك الغرض الوحداني البسيط لأن العلم كما تقدم عبارة عن القضايا
المركبة من
الصفحه ٦٤ :
الانشاء والاخبار في مثل تلك الجمل المزبورة إنما هو بالمحكي عنه لا بالحاكي وذلك
لأن كل جملة يكون لها محكي
الصفحه ١٨٤ :
صحته مطلقا فغير
سديد وان اريد بصحته مقيدا بحال الانقضاء فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب
الصفحه ٢٦٣ : ء
الاول لان الغرض الداعي للمولى الى الامر باحضار الماء لم يحصل بعد ومعه يكون
الأمر باقيا ولو ببقاء مقضية
الصفحه ٢٦٥ : المعادة لا بد ان ينوي
به الوجوب لأنه هو الذي يختاره الله تعالى لكونه احب الفردين ولا موقع لنية الرجا
الصفحه ٣٢٠ : بتقدم العلة عليه ام بتأخرها عنه لان جواز ذلك يستلزم جواز تأثير المعدوم فى
الموجود وهو مساوق لجواز وجود
الصفحه ٣٩٠ : واحد منبسط على جميع تلك
المقدمات نظير انبساط الوجوب على اجزاء الواجب (وذلك) لان التلازم في الثبوت
الصفحه ٤٠١ :
الى سببه «وفيه»
ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب وغيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر