الصفحه ١٧٠ :
محاذير لا يمكن
دفعها ولا الالتزام بها (منها) ان المعنى المستعمل فيه اذا كان متقوما باللحاظ
الصفحه ١٨١ : الاطلاق بشيء من تلك المبادي والاعمال
ولا يخفى ان ما اشار اليه «قده» من ان مبادي المشتقات اذا كانت متفاوتة
الصفحه ٢٠٨ :
اذا احب الاتمام في اثناء سفره يقصد اقامة عشرة ايام في مكان مخصوص للفائدة
المتحققة فى نفس هذا القصد لا
الصفحه ٢٥٠ : بعد الاتيان بالفرد الاضطراري (هذا كله) فيما لو
كان هناك اطلاق واما اذا لم يكن في المقام اطلاق فالمرجع
الصفحه ٢٥٦ : باللابشرط القسمي وهي التي تكون مصداقا للماهية
المجردة المسماة بالكلى الطبيعي عند بعض وهذا المفهوم قابل لأن
الصفحه ٢٦٧ : ايقاع المكلف نفسه فى الاضطرار باختياره ولا ينافى ذلك
كون موضوع الاضطرار فى طول موضوع الاختيار لان
الصفحه ٢٧٤ : مثل الفرض المزبور فتعليق وجوب الاتيان بالمبدل على ارتفاع العذر ليس
شرعيا بل عقليا لان العقل هو الذي
الصفحه ٢٨٤ : ء أو الغسل لظهور دليله بذلك (نعم) يعارض هذا الظهور ظهور
دليل الوضوء أو الغسل كالآية الشريفة اذا قمتم
الصفحه ٢٩١ : فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها حتى يجب
قضائها هذا فيما اذا كان القيد دخيلا في ملاك الواجب ومصلحته واما
الصفحه ٢٩٦ : على هذا القول وسر ذلك هو ان مفاد الامارة على هذا ان الشرط الواقعي حاصل
وبناء عليه اذا انكشف خلاف ذلك
الصفحه ٣٠٤ : الدخول
في الصلاة بشيء من اجزاء حيوان محكوم بحلية أكله بقاعدة الحل لان الشرط في جواز
الدخول فى الصلاة بشي
الصفحه ٣١١ : لواحق القضايا العقلية المثبتة
للاحكام الشرعية لا عن ثبوت نفسها ونفيها والبحث في مسئلة المقدمة اذا كان عن
الصفحه ٣١٨ :
(وعليه) يتضح لك
ان الأمر الواحد اذا تعلق بامور متعددة لمصلحة تقوم بها لا يصح أن يقال لمتعلقه
كلا
الصفحه ٣٢٧ : قيد الموضوع بتحققه فلا يلزم ان يكون شرط الحكم فعليا
حين فعلية الحكم إلا اذا امتنع تقدم الشرط على
الصفحه ٣٤٤ : أو غير مطلق (بل التحقيق) في وجه استفادة ذلك التمسك بظهور الخطاب لان كل
خطاب يشتمل على ظهورات متعددة