الموصلة وجوه بل أقوال «ربما يقال» كما عن صاحب المعالم «قده» ان المقدمة انما تكون واجبة اذا أراد المكلف الاتيان بذيها* ويرد عليه* ان ارادة الاتيان بذى المقدمة ان كانت مأخوذة في المقدمة بنحو شرط الوجوب فهو باطل من وجهين (الاول) ان وجوب المقدمة على القول بالملازمة تابع لوجوب ذيها في الاطلاق والتقييد حيث أن وجوب المقدمة وجوب غيري يترشح من وجوب ذي المقدمة فيستحيل تخلفه عنه ومن الواضح بالضرورة انه يستحيل تقيد وجوب ذي المقدمة بارادته لكونه من قبيل طلب الحاصل فيستحيل أن يكون وجوب المقدمة منوطا بارادته* الوجه الثاني* ان اشتراط وجوب المقدمة بارادة ذيها يستلزم تقييد وجوب المقدمة بارادتها لان ارادة ذي المقدمة يستحيل انفكاكها عن ارادة مقدمته فاناطة وجوب المقدمة بارادة ذيها ترجع في الحقيقة الى تعليق وجوبها على تعلق ارادة المكلف بها وقد تقدم فى الوجه الاول استحالة أن يكون وجوب الواجب مشروطا بارادته (هذا كله) على تقدير ارجاع ارادة ذي المقدمة في قول صاحب المعالم (قده) الى شرط الوجوب (واما) اذا كانت الارادة مأخوذة فيها بنحو شرط الواجب فان كان المراد منه اعتبار قصد التوصل كما ينسب الى الشيخ (قده) فسيجيء ما فيه (وان) كان المراد منه اعتبار الارادة فى المقدمة الواجبة من دون ان يرجع الى قصد التوصل فيرده عدم الملاك لهذا القيد على القول بالملازمة حيث أن ملاك القول بالملازمة هو التوقف ومن المعلوم ان ارادة ذي المقدمة لا دخل له فى ذلك هذا.
(وربما يقال) ان المقدمة الواجبة هي خصوص ما قصد بها التوصل الى ذي المقدمة كما ينسب الى الشيخ الانصاري (قده) وتحقيق الحال في ذلك يتوقف على بيان محتملات ما ينسب اليه (فنقول) ان عبارات مقرر بحثه فى المقام مختلفة (فظاهر) بعضها اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة (وظاهر) بعضها الآخر اعتباره بنحو شرط الواجب في خصوص المقدمات العبادية (ويظهر) من بعضها اعتباره بنحو شرط الواجب فى خصوص المقدمة المحرمة المنحصرة (كما ان ظاهر) بعضها الآخر اعتباره بنحو شرط الواجب فى مطلق المقدمة وعليه فينبغي البحث فى كل من هذه المحتملات فنقول (اما) اشتراط الوجوب بقصد التوصل فيستحيل من حيث رجوعه الى اشتراط وجوب المقدمة بارادتها اذ لا يعقل قصد التوصل بها الى