الصفحه ٨٨ : للنزاع المذكور نتيجة سوى البحث النظري وهو لا يستحق التطويل في الكلام بالنقض
والابرام.
(انحاء استعمال
الصفحه ١٦٤ : بناء على كونه حقيقة فى خصوص المتلبس وهكذا الامر بالنسبة الى الاقسام
الاخرى من تقسيمات الزمان المزبورة
الصفحه ١٨٣ :
ذكرها والاشارة
الى ما فيها وانما المهم هو بيان القولين اللذين هما محور النزاع في هذه المسألة
وقد
الصفحه ٢٠٢ : الايجابي موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب عليها فى نظر العقلاء
وذلك يكشف عن كون مدلول الخطاب ليس هو هذا
الصفحه ٢٣٨ : التمسك بالاطلاق المقامي ايضا.
(هذا كله) فيما
يتعلق في الكبرى واما الصغرى فالذي يقوى فى النظر ان قيد
الصفحه ٢٨٦ : الوضوء مطلقا بل المتيقن منه وفائه بها فى صورة
حصول الاضطرار بطبعه وعليه يكون دليل الوضوء ناظرا الى موضوع
الصفحه ٣١٤ :
وهى الصورة
والمادة على كلا النظرين ولا يمكن توهم جريان النزاع فى شيء من ذلك لان الجنس
والفصل اجزا
الصفحه ١٢٢ : في حال الاختيار والاضطرار بالزيادة والنقص اختلافا
فاحشا يوجب التباين بينها في نظر العرف ألا ترى ان
الصفحه ١٣٨ : فى بعضها دون بعض (ثالثها) ان يكون مفهوم البيع في نظر العرف والشرع شيئا
واحدا إلّا ان مصاديقه بما انها
الصفحه ١٤٨ : شيء آخر فهو يتبع في سعته وضيقه وعمومه وخصوصه نظر المعتبر
فيجوز له ان ينزل امرا واحدا منزلة امرين
الصفحه ١٦٢ : عليه نظر العرف في مثل
هذه الامور (وفيه) ان طبيعي الامر التدريجي كطبيعي غيره فكما ان طبيعي الامور
القارة
الصفحه ١٨٧ : اللياقة الذاتية لهذا المنصب الرفيع المقدس محط نظر الامام عليهالسلام لما كان وجه لاستدلاله بالآية الشريفة
الصفحه ٣٠٣ : كما اشرنا اليه.
(ولكن) كون
المجعول في الاصول حكما شرعيا ولو كانت غير محرزة موقع للنظر بل المنع «بيان
الصفحه ١٤٣ :
يسري اليها تبعا
له لفنائها فيه واندكاكها فى جنبه كذلك العقود بالنسبة الى المعاملات التي يتوصل
الصفحه ٣٦ :
الكلي الطبيعي وبهذا تعرف المراد بالكلمة الدارجة بين أهل الفن من أن الطبيعي
نسبته الى الافراد نسبة الآبا