لا يتصور ترشح الوجوب عن شيء الى شيء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب على فرض تسليم ترشح الوجوب عن الهيئة الاجتماعية الى باقي الاجزاء لمكان الطولية بينهما.
(ثم ان الثمرة بين القولين) تظهر في باب الأقل والأكثر الارتباطيين من جهة الرجوع الى البراءة او الاشتغال فانه على القول بالوجوب الغيري للاجزاء ربما يتعين في تلك المسألة المصير الى الاشتغال نظرا الى وجود العلم الاجمالي بالتكليف وعدم صلاحية العلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل الأعم من الغيري والنفسي للانحلال لتولده من العلم الاجمالي السابق عليه وتحقق التنجز في الرتبة السابقة واما على القول بعدم وجوب الاجزاء بالوجوب الغيري اما من جهة انتفاء ملاك المقدمية فيها او من جهة محذور اجتماع المثلين فيمكن الرجوع الى البراءة في تلك المسألة نظرا الى رجوع الأمر حينئذ الى علم تفصيلي بتعلق ارادة الشارع بذات الاقل ولو لا بحده وهو الخمسة مثلا والشك البدوي في تعلقها بالزائد (واما) العلم الاجمالي فانما هو متعلق بحد التكليف وانه الاقل أو الاكثر كالخط الذي يتردد حده بين الذراع والذراعين ومثل هذا العلم لا اثر له فى التنجيز لان المؤثر منه إنما هو العلم الاجمالي بذات التكليف لا بحده.
(تذييل في الشرط المتأخر)
قد عرفت ان المقدمات الخارجية اعني بها المقتضى والشرط وعدم المانع والمعد لا شبهة في جريان النزاع فيها وانما الاشكال فى جواز عدم مقارنة الشرط للمشروط به في وجوده بان يتقدم عليه أو يتأخر عنه فقد وقع الخلاف بين أهل النظر في ذلك فذهب جمهور الفلاسفة الى لزوم مقارنة الشرط للمشروط به وامتناع تقدمه عليه أو تأخره عنه وفصل بعضهم بين الشروط التكوينية والشروط التشريعية فوافق الفلاسفة في الاول وخالفهم في الثاني (واحتج المانع) بان الشرط من اجزاء العلة التامة ومن الضروري عدم جواز انفكاك العلة التامة عن معلولها أو انفكاكه عنها سواء كان ذلك بتقدم العلة عليه أم بتقدمه عليها وجواز تقدم الشرط على للشروط وتأخره عنه يستلزم ذلك ومستلزم الممتنع ممتنع كما لا يخفى (هذا ولكن