يكشف عن كون ذلك الفاقد فى حال الاضطرار وافيا بمصلحة الواجد وإلّا كان المولى الحكيم مفوتا لغرضه مع امكان تحصيله وهو غير معقول (وفيه) ان الاجماع التعبدي غير المستند الى الدليل ممنوع مضافا الى ان البحث غير منحصر بباب الصلاة فعليه نقول انه يمكن ان تكون فى البدار مصلحة تخصه بنحو يسوغ معها الامر بالمبادرة الى الاتيان بالفاقد تداركا لمصلحة البدار وعليه يجوز ان يأمر الحكيم بالاعادة تداركا لمصلحة الواجد.
(المقام الثالث) في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري هل يجزي عن المأمور به بالامر الواقعي والكلام تارة يحرر في الامارات واخرى في الاصول وعلى كلا التقديرين فاما ان يكون ذلك مع انكشاف الخلاف يقينا واما ان يكون مع انكشاف الخلاف بحجة معتبرة وتحقيق ذلك يكون فى طي مسائل (الاولى) في الامارات مع انكشاف الخلاف يقينا (فاعلم) ان حجية الامارات اما ان تكون على نحو الطريقية واما ان تكون على نحو السببية وعلى التقديرين اما ان يكون تنجيزها من باب تميم كشفها او من باب تنزيل مؤداها منزلة الواقع او من باب الامر بالعمل على طبق الامارة بلا ضم اتمام الكشف او تنزيل المؤدي (لا يقال) بناء على كون حجية الامارات من باب السببية لا وجه للترديد في وجه تنجيزها بل لا بد ان يكون تنجيزها حينئذ هو الوجه الثالث وذلك لان معنى السببية هو كون قيام الامارة على امر موجبا لحدوث مصلحة ملزمة فيه فيكون الامر بالعمل على طبقها امرا نفسيا بلحاظ تلك المصلحة وناشئا عنها وهذا بخلاف تتميم كشفها او تنزيل مؤداها فانه انما يكون ذلك بلحاظ مصلحة الواقع والوصول اليه فلا يمكن البناء على السببية وكون وجه تنجيزها احد الامرين الاولين وهما تتميم الكشف وتنزيل المؤدي فان وجوب العمل على طبقها الناشئ عن احد الامرين المزبورين يكون وجوبا طريقيا ناشئا عن مصلحة الواقع ولا يخفى ما بين وجوب العمل على السببية ووجوبه على أحد الامرين من التهافت والتنافى (لانا نقول) لا ريب في ان جعل الامارة حجة سواء كان على نحو السببية أم على نحو الطريقية انما هو بلحاظ الامر الواقعي فلو لا الاهتمام بتحصيل المصلحة الواقعية لما كان داع جعل الامارة حجة غاية الامر ان الامارة لما كانت قد تخطى الواقع فتفوت مصلحته بسبب العمل علي طبقها في بعض الموارد