الغرض فلا بد ان يكون الغرض في المثال هو تمكن المولى من الشرب فيحصل بالاحضار لا نفس الشرب حتى يكون شاهدا لمدعاه.
(المبحث الثاني) ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن المأمور به بالامر الواقعي الاختياري (الامر الاول) لا يخفى ان متعلق الامر الاضطراري من حيث وفائه بمصلحة متعلق الامر الواقعي الاختياري وعدم وفائه بها يمكن ان يكون في مرحلة الثبوت على انحاء (منها) ان يكون متعلق الأمر الاضطراري وافيا بتمام مصلحة متعلق الأمر الاختياري وان حصل الاضطرار بالاختيار (ويترتب) على هذا النحو من المصلحة جواز ايقاع المكلف نفسه فى الاضطرار باختياره ولا ينافى ذلك كون موضوع الاضطرار فى طول موضوع الاختيار لان المصلحة على هذا النحو لا محالة تكون قائمة بالجامع بين متعلق الامر الاختياري والاضطراري غاية الامر ان فعلية تأثير كل من الفعلين في المصلحة المزبورة مشروطة بحال من احوال المكلف ففي متعلق الامر الاختياري تكون فعلية تأثيره في مصلحته مشروطة بحال الاختيار وبالاضافة الى الامر الاضطراري مشروطة بحال الاضطرار فالطولية تكون في مصداقية الفردين لا في نفس المصلحة وعليه تكون كل من خصوصيات البدل والمبدل منه خارجة عن دائرة الخطاب المولوي لكون الغرض قائما بالجامع والتخيير بين مصاديقه عقليا فلا يبقى مجال لاعمال المولوية فيها (ويتفرع) على هذا النحو ايضا جواز البدار بل رجحانه لدرك فضيلة اول الوقت لو كانت المصلحة القائمة بالبدل مشروطة بمطلق الاضطرار او كانت مشروطة بالاضطرار المطلق اذا احرز بالعلم او ما يقوم مقامه وإلا لا يجوز البدار لعدم احراز الموضوع كي يكون مشروعا كما لا يخفى (ومنها) ان تكون المصلحة التي يشتمل عليها البدل غير وافية بتمام مصلحة المبدل بل ببعضها وحينئذ اما أن يكون الباقي من مصلحة المبدل قابلا للتدارك (واما) ان لا يكون كذلك والاول تارة يكون لازم الاستيفاء واخرى لا يكون كذلك فهنا ثلاث صور (الاولى) ان يكون الباقي قابلا الاستيفاء والتدارك مع كونه لازم الاستيفاء ولازم هذا الفرض عدم الاجزاء والتخيير بين الاتيان بالمبدل بعد ارتفاع الاضطرار واتيان البدل حال الاضطرار والمبدل بعد ارتفاع الاضطرار ومن لوازم هذا النحو