على الاتيان بافراد متعددة فلا يحصل له العلم بان الفرد الأول هو المتصف بالوجوب لاحتمال ان يكون ما بعده هو الذي يختاره المولى ويتوصل به الى غرضه الاصلي فيكون هو الواجب فلا بد ان يأتي المكلف بجميع ما يأتي به من افراد المأمور به بعنوان الرجاء ولا يمكن ان يقال ان الفرد الذي يأتي به جماعة من افراد الصلاة المعادة لا بد ان ينوي به الوجوب لأنه هو الذي يختاره الله تعالى لكونه احب الفردين ولا موقع لنية الرجاء حينئذ وذلك لأنه يجوز ان يكون الفرد الذى صلاه فرادى اجمع للشرائط من الفرد الذى يصليه جماعة وليس فى الرواية ما يدل على ان الفرد الذي يأتي به جماعة هو احب الفردين لله تعالى ليتعين كونه مختاره تعالى ليلزم على المكلف ان ينوي به الوجوب بل الموجود فى الرواية ان الله تعالى يختار احبهما اليه او افضلهما ونحو ذلك وليس في ذلك دلالة على كون الصلاة المعادة جماعة هي احب الصلاتين اليه تعالى نعم ربما يستشعر ذلك من استحباب اعادة الصلاة جماعة ولكنه ليست بتلك الدلالة التي يعول عليها فى مثل المقام
(ان قلت) على ما ذكرت يلزم ان يكون احد الفردين واجبا والآخر ليس بواجب ولا مطلوب للمولى لأن الدليل المزبور دل على ان ما يختاره المولى هو الواجب وليس في المقام ما يدل على استحباب الفرد الآخر بوجه من الوجوه وهذا ينافي قوله (ع) ان الله تعالى يختار احبهما او افضلهما فان ذلك يدل على اشتراك الفردين فى المحبوبية والفضل دائما وان امتاز احدهما عن الآخر بمزية صار بها واجبا دونه (قلت) اما فى مرحلة الثبوت فكما يجوز ان يكون الفرد غير الواجب ليس بمطلوب للمولى اصلا يجوز ان يكون مطلوبا بنحو الندب (واما في مرحلة الاثبات) فالروايات الواردة في استحباب اعادة الصلاة جماعة ظاهرة باستحباب الفرد الآخر الذي لا يجعله المولى مصداقا للواجب مع ان العقل يرى ذلك راجحا لأنه بتعدد افراد المأمور به تتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراد العمل المأمور به فيكون ذلك مساعدا للمولى على حسن اختياره (فتحصل) من ذلك ان كل واجب شرعت اعادته لتتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراده كالصلاة فى مقام اعادتها جماعة يكشف تشريع الاعادة عن وجود مصلحة مقدمية فيه وبناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون الواجب من تلك الافراد التي يأتي بها المكلف بنحو الاعادة هو الفرد الذي