الامرين اذ كما ان الاتيان باحد الأمرين المتباينين لا يوجب العلم بامتثال التكليف لاحتمال ان متعلقه غير ما فعله لفرض ان احدهما مغاير للآخر ذاتا وحقيقة كذلك الأقل والاكثر الارتباطيين على الفرض المزبور فلا يكون فعل الأقل موجبا للعلم بامتثال التكليف المعلوم لاحتمال ان يكون المكلف به هو الأقل المرتبط بشيء آخر وعلى فرضه يكون المأتي به غير الأقل المرتبط ذاتا وحقيقة لا بعضه ليكون الاتيان به موجبا لفراغ الذمة من التكليف المعلوم ولو انه بعض التكليف في الواقع هذا كله في تقريب الاشتغال العقلي والجواب عنه.
واما بيان عدم امكان جريان البراءة النقلية في المقام فتقريبه ان قيد الدعوة وما يساوقه على فرض دخله في مراد المولى فانما هو دخيل في غرضه من المأمور به لا في اجزاء المأمور به او قيوده لفرض امتناع تعلق الأمر به ودخله فى الغرض ذاتي تكويني لا جعلي تشريعي يحصل بجعل الحكم عليه أو على ما يتقوم به كما في اجزاء المأمور به وقيوده والشارع المقدس بما هو شارع إنما يمكنه التصرف فيما له ادخاله فى الشرع بالامر به والنهي عنه وعدم ادخاله فيه بعدم الأمر والنهي والأمر الذاتي التكويني لا يمكن الشارع بما هو شارع أن يتصرف فيه بالنفي والاثبات نعم له أن يتصرف فيه بالايجاد وعدمه بما انه جاعل الممكنات وعليه تعلم انه لا مجال لجريان البراءة الشرعية في المقام لأن ما تجري فيه لا يحتمل دخله وما يحتمل دخله لا تجري فيه (ثم انه يمكن) تقريب عدم جريان البراءة النقلية في المقام ولو قلنا بامكان أخذ قيد الدعوة فى متعلق الخطاب بوجهين آخرين (احدهما) ما يعم امكان اخذه فى متعلق الخطاب الاول والثاني (وثانيهما) يختص بامكان اخذه في الخطاب الثاني فقط (اما الوجه الاول) فمحصله أن ملاك البراءة النقلية هو كون الامر المشكوك فيه اذا لم يبينه المولى كان ناقضا لغرضه ومورد الكلام ليس كذلك فان القيد المزبور على فرض كونه مرادا للمولى لا يكون ناقضا لغرضه اذا لم يبينه لكفاية حكم العقل بلزوم الاتيان به في مورد الشك فلا يلزم من عدم البيان نقض الغرض واذا كان المورد كذلك لا يكون مجرى للبراءة النقلية والناظر الى هذا الوجه لا يدعي ان حكم العقل بلزوم الاحتياط في المقام يكون بيانا ينتفي معه موضوع البراءة ليورد عليه باستلزام ذلك للدور كما هو محرر في محله بل هو يدعي قصور دليل البراءة النقلية عن شمول مثل المورد