الصفحه ٣٦٢ : بجريان البراءة في
المقدمات وإلا فالمرجع الاشتغال.
«ثم ان الشيخ
الانصاري قده» ذكر لترجيح رجوع القيد الى
الصفحه ٣١٢ :
وإلا كان وجوب
المقدمة نفسيا لا غيريا.
* وقد يتوهم* انها
من المباحث الفقهية لان المبحوث عنه في
الصفحه ٧٢ : التكوينية لايجاد الاشارة بها (الرابع)
ان اسم الاشارة موضوع للمعنى الذي تشخص بالاشارة اليه على أن يكون
الصفحه ٩٢ : يتحقق من العاقل المختار لفرض عدم الداعي اليه (وفيه) انه (ان اريد) من
كون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت
الصفحه ١٩٨ : لاثبات ان اللفظ موضوع لما
اريد به.
(الجهة الرابعة في اتحاد الطلب والارادة)
ذهب الاصحاب
والمعتزلة الى
الصفحه ١٤ : العلم غير منوطة بالجامع بين موضوعات
مسائله الذي يفرض كونه موضوعا له وأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما
الصفحه ٢٨١ : امتنان والمفروض ان
الرفع للامتنان هذا اذا قلنا بان حديث الرفع مثلا انما يشمل نفس الجزء او الشرط
الذي اضطر
الصفحه ٧٨ : والموضوع له خاص لأن دخول التقيد الذي هو عبارة عن النسبة الجزئية فى
الموضوع له يوجب جزئيته لان طرف هذه
الصفحه ٢٦٩ : والشك في البقاء هذا (ولكن
يرد عليه) ان موضوع الحكم الاضطراري اذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا
الصفحه ٥ : العلم مستندة الى وحدة
الموضوع وقد استدل على هذه الدعوى بأنه لا ريب فى أن نتيجة كل علم يتوصل به الى
غرض
الصفحه ٢٩٥ : التي تجري فى الموضوعات (بتقريب) ان الظاهر من ادلة الاجزاء والشرائط
الأولية هو كون الشىء بحقيقته
الصفحه ٩١ : بعده ضرب لا يتصور السامع إلا مفهوم لفظ
ضرب ولا يتعقل ان هذا المفهوم هل هو محمول لموضوع أو موضوع لمحمول
الصفحه ١٧٩ : ثبوت الانسان الذي
يكون مقيدا بالنطق للانسان (وان كان) المقيد بما هو مقيد على ان يكون القيد داخلا
فقضية
الصفحه ٢٧٠ : الثاني) قد عرفت ان الاضطرار الذي هو موضوع التكليف بالبدل يمكن ان
يكون ثبوتا على نحوين الاول كفاية مجرد
الصفحه ٦ : لكان اللازم من ذلك أن نقول بجامع واحد
بسيط بين الموضوعات ومحمولاتها ونسبها ليكون ذلك الجامع بين هذه