الصفحه ٢٨ : ليتصدى التاريخ
لتسجيل خبره في دفتره (ثم إنه) قد يتوهم لزوم المناسبة الذاتية بين اللفظ الموضوع
والمعنى
الصفحه ٣٨٥ : تقيد
وجوب ذي المقدمة بارادته لكونه من قبيل طلب الحاصل فيستحيل أن يكون وجوب المقدمة
منوطا بارادته* الوجه
الصفحه ٣٦٩ : بحفظ قدرته (فغير تامة) اذ لنا أن
نسأل هذا المدعى هل يلتزم بان العقل يحكم ايضا بوجوب حفظ ذي المقدمة قبل
الصفحه ٤٠٢ :
(حجة القول)
بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هي أن المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية
فالعقل
الصفحه ٢٠١ : الذي هو متأخر عن الارادة
رتبة لا يمكن ان يتعلق بالمحال لامتناع تعلق الارادة به ومع امتناع الارادة يمتنع
الصفحه ٨٠ : المزبور وتصور المعنى الموضوع له ولو سمع
الانسان ذلك اللفظ من لافظ بلا شعور وكذلك الكتابة فان دلالة جميع
الصفحه ٤٠١ : * الاول* انه يعتبر في متعلق التكليف
أن يكون مقدورا والمسبب ليس مقدورا للمكلف وانما الذى تحت اختياره هو
الصفحه ٢٧٨ :
الثاني هو ايجاد
الجامع بين البدل والمبدل في الوقت وبما ان أحد فردي الجامع وهو الفرد الاضطراري
الصفحه ٤٣ :
يمتنع أن يكون
مغفولا عنه وهذا هو الحق الذي نذهب اليه وتوضيحه يتم بتحرير امور : الاول هو أن
المعنى
الصفحه ٣٣٨ : » ان التقدير
الخاص الذي يتخصص به الفعل المراد يكون واجدا لملاك الوجوب الغيري وان لم يجب
لكونه غير مقدور
الصفحه ٣٢٩ : ) لكون التعليق ظاهرا فى دخل نفس وجود الشرط
في فعلية الحكم لا لكونه ملازما لعدم المانع (مضافا) الى أن
الصفحه ٢٠ : موضوع
المسألة في هذه المباحث بعنوان الورود في الكتاب أو السنة لزم كون الاعراض المبحوث
عنها فى هذه
الصفحه ٢٦ :
والمقيد عن علم الاصول لأنها يبحث فيها عن تشخيص الموضوع كما لا يخفى ولا أحسب أن
يلتزم بذلك أحد (قلت) فرق
الصفحه ٢١٣ : الارادة التكوينية طبعا لا تقبل الشدة
والضعف كغيرها فاتضح مما ذكرنا ان مركز النزاع هي الارادة التشريعية
الصفحه ٣٨٢ :
على هذا التقدير الى خصوص الاجزاء الموصلة لا الى ذوات الاجزاء ومن المعلوم أن
اتصاف كل من الاجزا