الصفحه ٣٨ : لا يحكي شيء منهما عن خصوصيات أفراده بل إن كلا منهما
متمحض للحكاية عن الجامع الساري فى الأفراد الذى
الصفحه ١٩١ : التي يحمل عليها ذلك العنوان المشتق نفس حقيقة المبدا الذي اشتق منه ذلك
العنوان (ولا يخفى ما فيه) فان
الصفحه ٩٧ : المستدل بالتبادر على الوضع ان كان يستدل
بتبادره نفسه على الوضع فهو يستفيد بالتبادر العلم تفصيلا بكون اللفظ
الصفحه ٣٧٥ : مشتغلا بنفس الواجب النفسي كما انه لو لم يات بشيء من مقدماته فى الوقت
الذي يلزم الامتثال فيه يرونه متلبسا
الصفحه ٢٩٦ : بالطهارة التي أدّت اليها الامارة مع المحافظة على ظاهر دليل شرطية
الطهارة الذي فرضناه انه هي الطهارة
الصفحه ٢٦٢ :
(الأمر الثالث) لا يخفى ان الفرق بين
مسئلة الأجزاء ومسئلة ان القضاء ... هل هو بالأمر الاول او بامر
الصفحه ١٢٦ : الصحيحة والافراد الفاسدة
بالنحو الذي تصورناه في الجامع بين الافراد الصحيحة غاية الامر انه يلزم ان نفرضه
الصفحه ١٩٠ :
الذي يكون طور
الذات وجلوة لها فلا محالة تكون النسبة بمدلولها الربطي داخلا فى المفهوم كما انه
عند
الصفحه ٢٤٧ : الافعال متوجه الى المكلف
حين عدم الآخر (ومن هذا البيان) ظهر ان خطاب المكلف بالفعل الذي يسقط وجوبه عنه
بفعل
الصفحه ٣٨١ : التوصل بها الى ذيها واما بقصد امرها الغيري على ما تقدم تحقيقه في تقريب
ترتب الثواب على فعل المقدمة (ان
الصفحه ٣١٠ :
مؤداها في حق من
فوت عليه مصلحة الواقع جبرا لما فاته (واما ثانيا) فقد عرفت ان الامارة على
السببية
الصفحه ٣٤٣ : وان لم يكن مستحيلا عقلا إلا انه
خلاف الوجدان فانا نجد في انفسنا بالفعل ارادة العمل الذي يقدر عليه
الصفحه ٣٧٣ : الذي يليق بها ولا يستلزم استقلالها على ما تصورناه
وصورناه ولو سلم ان معانيها جزئيات حقيقية لكان للتمسك
الصفحه ٢٨٣ : بالنسبة الى القضاء مفصلا فراجع والذي يهون الخطب هو ان اكثر الموارد
التي حكم الشارع فيها بسقوط التكليف
الصفحه ٣٨٣ :
يمكن تحقق قصد العنوان المزبور من طريق قصد الأمر بنحو الغاية (الوجه الثاني) ان
اعتبار قصد التقرب فى