الصفحه ٤٠٠ : فعلا اختياريا للآمر إلا ان الحكم المترتب على المقدمة
وهو وجوبها الغيري معلول لحكم ذي المقدمة الذي يصدر
الصفحه ٨٤ :
حيث أن الكل يتضمن الجزء الذي هو مدلول الدلالة التضمنية أو يستلزم تصوره تصور
اللازم الذي هو مدلول
الصفحه ٢٤١ : بمعنى ان الفعل الذي يشتمل على الغرض ويتعلق به الحب والارادة
والأمر هي الحصة من طبيعي الفعل اعني بها
الصفحه ٣٧٠ : بعدم قدرته على الوضوء
فيما بعد الوقت «والجواب عنه» انا نستكشف من هذا الاتفاق ان الوضوء الذي هو شرط
صحة
الصفحه ٣٥٤ : مقدور بالواسطة (قلت) لا ريب فى ان الواجب المنجز ذي
المقدمات الكثيرة مقيد ببقاء القدرة عليه الى انتها
الصفحه ١١٠ :
تصويره هو ان
اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في
الصفحه ٣٥٠ :
يكون الواجب فعلا
مقيدا بقيد ما وذلك القيد اما ان يكون أمرا مقدورا للمكلف أو غير مقدور والمقدور
الصفحه ١٣٨ : بالسبب الذي توصل به اليه* وثانيها* ان البيع امر واقعي يتحقق فى الواقع
بنحوين من الاسباب إلّا ان الشارع
الصفحه ١٧٧ : الذي يكون تحته وفصل ذلك الجنس إذ لا معني لكون الجنس مع انه عين القوة
والشأنية واللامتحصلية ما به
الصفحه ٣٥٦ : فلا ريب في أن التكليف بهذا المعنى لا يعقل ان يكون
فعليا قبل تحقق القيد الذي قيد به متعلق التكليف مع
الصفحه ٤٠٤ : المقصود من ذلك هي الطبيعة بالاعتبار الثالث الذي به يرى عين الخارج (اذا
عرفت ذلك) ظهر لك ان مركز النزاع فى
الصفحه ٣٦ : ء الى الأبناء لا نسبة الأب الواحد الى أولاده
الكثيرين أي أن كل حصة تكون نسبتها الى الفرد الذي تنتزع منه
الصفحه ٢٩١ : بالصحيح الشخصي الذي هو مبني التقريب الاول والقول بالصحيح
النوعي الذي هو مبنى الثاني وقد تقدمت الاشارة الى
الصفحه ٣٤٠ : يمكن ان يصدر ويتأتى من الآمر قد حصل منه بشوقه
وارادته واظهاره لارادته المتعلقة بالفعل الذي علم باشتماله
الصفحه ٣٩١ : بان الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات هو التوصل الى وجود ذي
المقدمة ومع ما تقرر في محله من أن الجهات