(الوجه الثالث) هو ان جعل متعلق الامر فعل الصلاة مثلا بداعي امرها يوجب استحالة امتثال امرها في ظرف الامتثال لان طبيعة الصلاة نفسها لا امر بها وانما تعلق الامر بالعمل المركب منها ومن قصد امتثال الامر فالتكليف بامتثال امر لا وجود له يستحيل امتثاله واما دعوى انحلال الامر المتعلق بالمجموع الى اوامر متعددة بتعدد اجزاء المجموع فهي على القول بدخول التقيد وخروج القيد نفسه عن متعلق الامر غير صحيحة لان الامر المتعلق بالمقيد لا ينحل الى امرين احدهما بذات المقيد والآخر بنفس التقيد لكون الخاص بما هو خاص بسيط خارجا وعلى القول بدخول القيد والتقيد معا في متعلق الامر فدعوى الانحلال بمعنى انبساط الحكم على اجزاء متعلقه وان كانت صحيحة فى نفسها اذ الواجب المركب ليس إلّا نفس اجزائه فالوجوب المتعلق به ينبسط على جميع اجزائه وينال كلا منها مثل ما ينال الآخر من ذلك الوجوب المتعلق بالمجموع إلّا انه لا يمكن فى المقام جعل متعلق الامر هو العمل المركب من الصلاة وقصد امتثال الامر لان بعض المركب اعني به قصد الامتثال الذي هو عبارة عن الارادة ليس اختياريا وإلّا لزم تعلق الارادة بالارادة فيتسلسل ولو سلمنا جواز تعلق التكليف بالارادة لما امكن الاتيان بالصلاة مثلا بداعي الأمر المتعلق بالمركب منها ومن قصد الامتثال لأن الامر بسيط فاتصاف بعض اجزاء متعلقه بكونه مأتيا به بداعي امره لا يكون إلّا فى ضمن انصاف المجموع بكونه ماتيا به بداعي امره ولا يمكن الاتيان بالمجموع بداعي امره لان بعض المجموع المركب هو كون الامر داعيا الى فعل الصلاة مثلا فيلزم من الاتيان بالمركب بداعي الامر كون الامر داعيا الى كون الامر داعيا وذلك محال لان كون الشيء علة لعلية نفسه مثل كونه علة لنفسه
(ولا يخفي ما فيه) ايضا لما تقدم من ان الامر المتعلق بالمركب يتحصص بعدد اجزاء المركب فكل جزء منه تتعلق به حصة من الامر المتعلق بالكل وامتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بقصد الامتثال لا يستلزم امتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بنفس الصلاة مثلا بل هو ممكن فاذا قلنا بانحلال الأمر المتعلق بالمركب الى حصص بعدد اجزاء المركب لزم ان يكون الأمر المتعلق بالصلاة بقصد امتثال امرها منحلا الى الأمر بالصلاة نفسها والى الامر بقصد امتثال امرها فيكون بعض