الصفحه ١٠٧ :
تلك المعاني في
مقام المحاورة والعاقل اذا راجع وجد انه في العرف العام يجد الامر ضروريا وان الشارع
الصفحه ١٣٤ : بعدمه «وعن الثاني» ان كون الحيض مانعا من صحة الصلاة فيكون عدم وقوعها في
حاله معتبرا فى صحتها وان كان
الصفحه ١٤٧ :
لصيرورته بذلك
الاستعمال مرآتين حاكيتين عن معنيين وحينئذ يجتمع اللحاظان في واحد شخصي نعم لو
كان
الصفحه ١٦٤ :
الحدث الواقع في
بعض ايام السنة عليها بنحو الحقيقة بناء على كون المشتق حقيقة في الاعم وبنحو
المجاز
الصفحه ١٨١ :
اخذ الذات أو
مصداقها في مفهوم المشتق.
(المقدمة السابعة) قال في الكفاية ان اختلاف المشتقات فى
الصفحه ٢٢٤ :
ما فيه (اولا) اما
في مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور
الصفحه ٢٣٥ :
(هذا كله) فى
امكان أخذ دعوة الأمر أو قصد الامتثال فى متعلق الامر (واما) الدواعي الاخرى التي
تكون
الصفحه ٢٣٩ :
الامرين المتقدمين فى مقام الرجوع اليه اعني بهما القول بالبراءة فى مقام الشك
بمثل هذه الامور وكون القيد من
الصفحه ٢٤٨ : من الغير ولو قلنا بالاحتياط في مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير وذلك
لان منشأ القول بالاحتياط في
الصفحه ٢٧٧ :
مثلا مطلقا اي
سواء كانت في الوقت ام في خارجه ولزوم الاتيان بها في الوقت انما هو بطلب آخر
لمصلحة
الصفحه ٣٢٣ : التحقيق
جواز تأخر الشرط مطلقا سواء كان الشرط شرطا للمأمور به ام كان شرطا للحكم التكليفي
او الوضعي (اما في
الصفحه ٣٢٩ :
المشهور وهذا
اللازم وان لم يكن باطلا عندنا إلا انه باطل عنده لالتزامه بمقالة المشهور في
الواجب
الصفحه ٣٤٢ :
الواجب المشروط
فيما اشرتم اليه فان الوجوب فيه مقيد والواجب مطلق (لانا نقول) القول بتوقف تحقق
الصفحه ٣٤٥ :
لسقوط الآخر بل
هذه الظهورات طولية فان ظهور الخطاب بالصلاة فى كونها محبوبة للمولى ومرادة له
وانها
الصفحه ٤ : )
فائدته هو صون اللسان عن الخطأ في المقال كما هو مشهور بينهم مع أنا نرى بالوجدان
أن هذه الفائدة لا تترتب