المفهوم في الخارج متوقف على الاستعمال فلا دور لمغايرة المتوقف مع المتوقف عليه (نعم) يتوجه الاشكال من ناحية اخرى وهو ان مفهوم هذه المادة بعد ما كان منتزعا عن ابراز الطلب فلا محالة يكون هذا المفهوم فى عالم التصور حاكيا عن الابراز وعليه تكون هذه المادة بمفهومها بمنزلة الطريق الى الابراز ومعه يستحيل ان تكون واسطة لثبوته ضرورة ان مرجع الطريقية الى كونها من وسائط اثباته بحيث يرى المحكي عنه مفروغ الثبوت وفي هذا النظر يستحيل توجه النفس الى اثباته بهذه المادة المستعملة في معناها وحينئذ لا محيص عند ارادة اظهار الطلب بهذه المادة من تجريد المعنى عن قيد الابراز فيراد منه حينئذ صرف الطلب وانما يراد منه الطلب بقيد الابراز عند الاخبار بهذه المادة عن اظهار الطلب بمظهر آخر
«الجهة الثانية» هل يعتبر في صدق الأمر العلو او لا يعتبر فيصدق على طلب السافل من العالى فضلا عن المساوي وجهان الظاهر هو الاول لصحة سلب الأمر عن الطلب الصادر من المساوي فضلا عن الطلب الصادر من السافل واما توبيخ السافل المستعلي على من هو اعلى منه بطلب يشبه الامر فانما هو لاستعلائه عليه وخروجه عن الآداب التي يلزمه مما شاة العالي بها واما اطلاق العقلاء حين توبيخهم اياه على طلبه لفظ الأمر بقولهم اما تستحي ان تامره فانما هو بمناسبة ما يدعيه من العلو عليه لا انهم يرون طلبه فردا من افراد حقيقة الأمر (ومن هذا البيان) ظهر بطلان دعوى ان المعتبر فى تحقق حقيقة الأمر هو تحقق احد الامرين من العلو والاستعلاء فانك قد عرفت عدم صدق الامر على طلب المستعلي وصحة سلبه عنه مضافا الى انه يلزم اعتبار الجامع بين العلو والاستعلاء فى مفهوم الامر اذ لا يعقل اخذ احدهما في مفهومه على نحو الترديد والظاهر انه لا جامع بينهما
«الجهة الثالثة» فى ان لفظ الامر هل هو حقيقة في الطلب الوجوبي او انه حقيقة فى مطلق الطلب وجهان اظهرهما الثاني لصدق الامر على طلب العالى بلا عناية ولو كان بنحو الندب ويؤيد ذلك تقسيمه الى الوجوب والاستحباب نعم لا شبهة في ظهوره حين اطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي بنحو يكون لو اريد به الاستحباب لافتقر ظهوره فيه الى قرينة ويشهد لذلك استشهاد الفقهاء لما يدعونه من الوجوب بمطلقات مادة الامر هذا في الجملة لا اشكال فيه (انما الاشكال) في منشأ