لاسناد الافعال في حال الفترات المزبورة بخلاف الاسماء المشتقة فان النظر فيها متوجه الى الذات المتصفة بالمبدإ وحيث انه لا يرى العرف تلك الفترات بين تلك الاعمال موجبا لانقطاعها كانت الذات متلبسة بالمبدإ في نظره حتى في حال الفترة المتخللة
(المقدمة الثامنة) لا يخفى انه لا اصل فى المسألة يعول عليه عند الشك في الوضع للاعم او لخصوص المتلبس سواء كان الاصل تعبديا ام عقلائيا اما الاول فمع كونه معارضا فهو مثبت واما الثاني فلعدم تحققه اذ هو عبارة عن بناء العقلاء العملى ولا بناء عملى لهم فى موارد الشك المزبور (واما الاصل العملي) فهو يختلف باختلاف موارد الشك فقد يكون المورد مجرى للاستصحاب وقد يكون مجرى للبراءة وقد يكون مجرى للاشتغال مثلا لو ورد دليل على وجوب اكرام العالم العادل وكان بعض افراده حينئذ متلبسا بالعدالة فاذا انقضت عنه العدالة يشك في وجوب اكرامه وحينئذ يصير المورد مجرى لاستصحاب وجوب الاكرام (لا يقال) المورد المزبور من مجاري الاصل الموضوعي لليقين السابق بتعنون ذلك الفرد بعنوان العادل وصدقه عليه وحين انقضاء العدالة يطرأ الشك بانتفاء ذلك العنوان عنه وانقطاع صدقه عليه (لانا نقول) كون المورد مجرى للاصل الموضوعي مبني على صحة جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية وقد اوضحنا فى محله عدم صحة جريانه فيها وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (واما كون المورد مجرى للبراءة او للاشتغال) فكما لو كان بعض افراد العام متلبسا بالعدالة والمكلف اضطر الى ترك اكرامه حتى انقضى عنه المبدا وخرج من العدالة فمثل هذا الفرد يشك المكلف بعد ارتفاع الاضطرار في وجوب اكرامه وبما ان التكليف باكرامه لم يكن حين الاضطرار والتلبس فعليا يكون المورد مجرى للبراءة حين الشك وانقضاء المبدأ واما لو قال اكرم عالما عادلا على نحو العموم البدلي الذي يتحقق امتثاله بصرف الوجود فيكون المورد مجرى للاشتغال فيما لو اراد المكلف تفريغ ذمته من التكليف باكرام العالم الذي كان عادلا وانقضى عنه المبدأ من حيث العدالة حين الامتثال لدوران امر التكليف بين التعيين والتخيير وقد تقرر في محله انه لا مجرى في مثله الا للاشتغال
«اذا عرفت هذه المقدمات» فاعلم ان الاقوال فى المسألة وان كثرت إلّا انها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل اوهام لا يهمنا