به اغني ذلك عن تسمية الخاصة نوعا والعرض العام جنسا وتمحض النظر فيهما الى نفس المبدا اعني به الضحك والمشي وتسميتهما بما يستدعيه حقيقة امرهما فسميت الخاصة خاصة لانها اخص العوارض العارضة على النوع وسمى الماشي مثلا عرضا عاما لانه يعرض على كل نوع يندرج تحت الجنس الذي يكون ذلك العرض العام خاصة له وهو الحيوان مثلا هذا كله فيما يتعلق بالشق الأول من الترديد.
(واما الشق الثاني) فقد اجاب عنه فى الفصول بان المحمول فى مثل قولنا الانسان ضاحك ليس هو مصداق الذات او الشيء مطلقا ليلزم انقلاب القضية الممكنة الى ضرورية بل المحمول هو المصداق المقيد بمبدإ الوصف المشتق وليس ثبوت ذلك المقيد الموضوع ضروريا لجواز كون القيد غير ضروري هذا (وقد اشكل عليه) في الكفاية بان عدم كون القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فان المحمول (ان كان) ذات المقيد وكان القيد خارجا وان كان التقيد داخلا بنحو المعنى الحرفي فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان (وان كان) المقيد بما هو مقيد على ان يكون القيد داخلا فقضية الانسان ناطق تنحل الى قضيتين احداهما قضية الانسان انسان وهي ضرورية والأخرى قضية الانسان له النطق وهي ممكنة وذلك لأن الاوصاف قبل العلم بها اخبار كما ان الاخبار بعد العلم بها تكون اوصافا فعقد الحمل ينحل الى القضية كما أن عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل انتهى (وقد يورد على الشق الأول) من الترديد بان المحمول المقيد ولو بنحو المعنى الحرفي خاص وموضوع القضية عام وثبوت الخاص للعام ليس ضروريا لامكان انفكاكه عنه (ولكن) التأمل فى كلام صاحب الكفاية (قده) يشعر بان مراده فى الشق الأول ان المحمول ان كان حصة من مصداق الذات باعتبار اقترانه بالمبدإ فالموضوع ايضا هي الحصة الخاصة منه باعتبار اقترانه بذلك المبدا في الواقع وإلا كيف يتصور صدق القضية في فرض كون الموضوع هو الأعم وان كان المحمول هو مصداق الذات من حيث هو لا خصوص حصة منه فالموضوع ايضا كذلك وعليه لا يرد الايراد المزبور على صاحب الكفاية لتساوي المحمول والموضوع بالخصوص والعموم.